أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 933

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(228)
الطعن 1173 لسنة 28 القضائية

إثبات. شهادة. ما لا يعيب تسبيب الحكم في خصوص ذكر مؤدى أقوال الشهود.
لا يعيب الحكم إيراده مؤدى شهادة شهود الإثبات جملة ثم نسبتها إليهم جميعا.
لا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهادة الإثبات جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا من التكرار الذي لا موجب له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا - شرعوا في سرقة الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للحكومة المصرية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم بالجريمة متلبسين بها وكان المتهم حاملا سلاحا "بندقية" وثانيا - المتهم الأول (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا"بندقية" (ب) أحرز بغير ترخيص ذخيرة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية ثالثا - تسببوا في انقطاع المخابرات التليفونية لقطعهم الأسلاك التليفونية الموصلة بين البلاد المبينة بالمحضر وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد45 و46 و164 و166 و316 من قانون العقوبات والأول أيضا بالمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول (3) الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجميع والمادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات ومعاقبة كل من الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... من حيث أن الطاعنين الأول والثالث قد قررا بالطعن على الحكم إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعنين الثاني والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وشابه القصور في التسبيب ذلك المحكمة قضت في الدعوى دون أن تسمع شاهدا من شهود الإثبات وهو ضابط المباحث اكتفاء بتلاوة أقواله بالجلسة رغم أهمية الوقائع التي يشهد عليها في حين أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجربها المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم أما وجه القصور في التسبيب فيتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى أقوال كل شاهد على حده من شهود الإثبات الذين استند إليهم في الإدانة بل أورد أقوالهم جملة مع اختلاف الوقائع التي يشهدون عليها كذلك لم يذكر بالتفصيل أوجه دفاع الطاعنين ويرد بما يفندها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "أنها تتحصل في أن الملازم أول محمد ممدوح الغراب ضابط مباحث مركز دمنهور استصدار من النيابة إذنا بضبط وتفتيش عوض حسن نصار وفؤاد حسن أبو هاني ومحمد عوض عبد الكريم وهو على الترتيب المتهمون الأول والثاني والخامس إذ علم من التحري أنهم يكوّنون مع آخرين عصابة للسرقة والسطو والنهب بالطرق الزراعية وأنهم اعتزموا السطو على أحد قطارات البضاعة التابعة لسكك حديد الحكومة المصرية في ليلة 14 من أغسطس سنة 1956 وأنهم يحملون أسلحة نارية بدون ترخيص ثم اصطحب ضابط المباحث بعض معاونيه من رجال البوليس وكمنوا لهؤلاء المتهمين بالقرب من سكة الحديد في تلك الليلة عند كوبري الخيري بدائرة مركز دمنهور وحوالي الساعة الثالثة من صباح تلك الليلة أقبل المتهمون الخمسة إلى مكان الحادث ومعهم خمس دواب وقف لهم بها المتهم الخامس ثم تسلق المتهم الثاني فؤاد حسين أبو هاني أحد أعمدة تليفونات الحكومة المصرية ووقف بأسفل هذا العامود المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا (بندقية) وتسلق المتهم الرابع السيد على دياب عامودا آخر من أعمدة هذه التليفونات ووقف بأسفل هذا العامود المتهم الثالث عبد اللطيف على خليفة فأطبق رجال القوة على المتهمين جميعا وقبضوا على المتهم الأول وهو يحمل بندقية تبين أنها مششخنة وصالحة للاستعمال وقبضوا على المتهم الثالث فوجدوا معه شوالا فارغا وأمروا المتهمين الثاني والرابع بالنزول كل من فوق العامود الذي تسلقه وقبضوا عليهما أيضا وتبين أن هذين المتهمين الأسلاك التليفونية من فوق العامودين اللذين تسلقاهما فتدلت الأسلاك إلى الأرض وتسببوا بذلك في قطع المخابرات التليفونية ثم قبضوا كذلك على المتهم الخامس الذي كان يقف قرب مكان الحادث يحرس الدواب التي أحضرها المتهمون ليحملوا عليها الأسلاك التي شرعوا في سرقتها ثم أخطر بالحادث وبوشر التحقيق" واستند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال ضابط المباحث الملازم أول محمد ممدوح الغراب وأقوال الملازم أول وداد أحمد الطويلة ضابط البوليس والعساكر غباشى السيد بغدادي والشحات محمد العيسوى ورزق محمد سعد ومحمود حسين خلف ومحمدي عبد الباقي صالح وعبد العزيز أبو ماضي على وسيد أحمد شاهين ومحمد إبراهيم زعزع وإلى أقوال مهندس التليفونات وما أسفرت عنه المعاينة والتقرير الطبي الشرعي بشأن فحص البندقية والطلقة المضبوطة ثم أورد الحكم أقوال الشهود من رجال الحفظ جملة وأورد أقوال مهندس التلفونات والأدلة الأخرى كل على حده وانتهى إلى القول بأن المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود الذين تقدم ذكرهم والذين شهدوا بأنهم ضبطوا المتهمين الخمسة بمكان الحادث على النحو المتقدم وأنها تلتفت عن دفاع المتهمين وترى أنه غير جدي ولا وزن له في وجه الأدلة التي تقدم بيانها - لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول لم يحضر وتليت أقواله بالجلسة بموافقة الدفاع وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957 الصادر في 19 سنة 1957 أجازت تلاوة أقوال الشاهد في التحقيق الابتدائي أو محضر الاستدلالات إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات الذين استند إليهم وكان لا بأس عليه إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا من التكرار الذي لا موجب له وكان يكفى لسلامة الحكم أن تثبيت المحكمة أركان الجريمة وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وليس عليها أن تتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه ولا أن ترد ردا خاصا على الدفاع الموضوعي إذ أن ردها عليه يكون مستفادا من الأدلة التي عولت عليها في الإدانة لما كان ما تقدم فإن الطعن بشقيه يكون غير سديد ويتعين رفضه.