أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 939

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(230)
الطعن رقم 358 لسنة 28 القضائية

قانون الإجراءات الجنائية. صلته بالقوانين الأخرى. مدى هذه الصلة في خصوص القانون 190 لسنة 44 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
دعوى مدنية. مسئولية مدنية. جزاء المسئولية. مصاريف الدعوى المدنية. المسئول عنها وكيفية تقديرها وتحصيلها.
الأصل إتباع قانون الإجراءات الجنائية فيما ورد بشأنه نص خاص. الرجوع إلى قانون آخر محله سد تقص أو الاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.
مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية. م 319/ 1 أ. ج.
تنظيم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها. الرجوع فيه إلى القانون 90 لسنة 1944
الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر إلا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الإتباع في هذا الشأن, ومن ثم فقد امتنع إعمال أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه، ولم يبق لقوانين الرسوم في هذا الشأن إلا أن تنظم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر.


الوقائع

طعن المعارض (إبراهيم حسن سيد أحمد) بطريق النقض في حكم جنائي صادر ضده بالإدانة وبإلزامه بالتعويض المدني (لمحمد محمد سيد أحمد) وقيد طعنه برقم 358 سنة 27 ق فيه بجلسة 14 مايو سنة 1957 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها. وإلزام المطعون ضده (محمد محمد سيد أحمد) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. استصدار قلم كتاب محكمة النقض قائمة بمبلغ 8 جنيه، و730 مليما قيمة الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية ضد "محمد محمد سيد أحمد" ولعدم وجوده بمحل إقامته (الزقازيق) فقد أعلنت القائمة إلى العمدة، وأثبت في محضر الإعلان عدم وجود ممتلكات له.
وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1957 استصدار قلم كتاب المحكمة قائمة أخرى بالمبلغ المذكور ضد "حسن سيد أحمد" بصفته وليا طبيعيا على ابنه إبراهيم حسن سيد أحمد (المعارض) وأعلنت في 29 يوليه سنة 1958 إلى متولي محمد حسنين شيخ البلد فقرر إبراهيم حسن سيد أحمد (بعد بلوغه سن الرشد) المعارضة في هذه القائمة بتاريخ 3 أغسطس سنة 1958.
وبجلسة يوم الاثنين 6 أكتوبر سنة 1958 استمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة.

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطاعن هو أن قلم الكتاب قد أخطأ إذ استصدر القائمة المعارضة فيها بإلزام المعارض بالرسوم بعد أن عجز عن تحصيلها من المدعي بالحقوق المدنية الذي ألزم بأدائها بمقتضى حكم صادر بذلك من محكمة النقض.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المعارض طعن بالنقض في حكم صادر ضده من محكمة الجنايات بالعقوبة وضد والده بالتعويض باعتباره وليا طبيعياً عليه فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وعدم قبولها وإلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) بمصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وإذ عجز قلم الكتاب عن تحصيل الرسوم من المحكوم علبه بأدائها استصدر القائمة المعطون فيها ضد المعارض. لما كان ذلك وكان الأصل أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق في المواد الجنائية بحيث لا يرجع إلى نصوص قانون آخر إلا لسد نقص أو للاستعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان نص المادة 319 من هذا القانون قد جرى بأن "يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً لحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية" وكان قانون الإجراءات الجنائية قد عالج بذلك أمر تحديد العلاقة بين الحكومة والمدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بمصاريف دعواه فأوجب أن يكون هو المسئول عنها بصفة أصلية عندما يسلك هذا الطريق الاستثنائي برفع دعواه تابعة للدعوى الجنائية بما يجعل هذا الحكم دون سواه واجب الاتباع في هذا الشأن ومن ثم فقد امتنع إعمال أحكام لقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما يخالفه ولم يبق لقوانين الرسوم قي هذا الشأن إلا أن تنظيم تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها كما جاء بعجز المادة 319 سالفة الذكر ولما كان مؤدي ما سبق - وفي خصوص هذه الدعوى - أن كون المدعي بالحقوق المدنية هو المكلف بأداء الرسوم للخزانة بحسب الأصل بإضافة إلى مسئوليته عنها تنفيذاً للحكم الصادر بإلزامه بأدائها فإن المعارضة تكون على أساس سليم مما يتعين معه القضاء بإلغاء القائمة المعارض فيها وإلزام قلم الكتاب بمصروفاتها.