أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 304

جلسة 6 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.

(71)
الطعن رقم 250 لسنة 45 القضائية

ضرب. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب." "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون. "تفسيره" نقض. "أسباب النقض. ما يقبل منها". إثبات. "بوجه عام".
وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. "مثال لتسبيب معيب". [(1)]
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – لما كان ذلك – وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات، واستند في قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبي قد اكتفى بالإشارة إلى أن إصابات المجني عليه هي جرح طعني نافذ بالجهة اليسرى من البطن وجرح قطعي بالأذن اليسرى من ضربه سكين دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني، وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً، وأنه إن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من قانون المشار إليه أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يبين مدى أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة أحدث عمداً بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات قد شابه القصور في البيان، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات، واستند في قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبي قد اكتفى بالإشارة إلى أن إصابات المجني عليه هي جرح طعني نافذ بالجهة اليسرى من البطن وجرح قطعي بالأذن اليسرى من ضربة سكين دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني. وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً. وأنه إن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من قانون المشار إليه أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يبين مدى أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية، يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] نفس المبدأ للسنة 18 ص 114 والطعنان رقما 312 لسنة 38 ق جلسة 15/ 4/ 1963، 1564 السنة 39 ق جلسة 1/ 12/ 1969 (لم ينشر). والسنة 24 ص 1288.