أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 976

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1958

برئاسة السيد المستشار حسن داود, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(237)
الطعن رقم 1193 لسنة 28 القضائية

وصف التهمة. تنبيه المتهم. قواعد التنبيه.
دفاع. ضرب. قدر متيقن. إثبات. حرية القاضي في تكوين عقيدته.
لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.
قيام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً محمدي السيد مسلم فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة إبراهيم محمد حسين محرم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصوره وتناقض في أسبابه وفساد في الاستدلال إذ لم يرد على ما أشار إليه الطاعن في دفاعه من أن البلاغ الأول الذي قدمته بهية محمدي السيد مسلم ابنة المجني عليه على إثر الحادث تضمن اتهام الطاعن وأخيه أبو شوشة محمد حسين محرم وقد ركنت المحكمة في إدانة الطاعن إلى أقوال الشهود في التحقيقات في حين أن أقوالهم تتناقض مع ما أخذه الحكم منها فقد اتهموا الطاعن وأخاه أبو شوشه بضرب المجني عليه كما أن المحكمة دانت الطاعن دون أن تكون مقتنعة بأنه اعتدى وحده على المجني عليه - ولذلك لفتت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في دقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداه. وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها إلى أن الطاعن هو وحده الذي ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابة التي أودت بحياته وكان لا يقدح في ذلك أو يعيب الحكم بالتناقض أن يكون الشهود قد قرروا في التحقيقات أن شقيق الطاعن اعتدى أيضا بالضرب على المجني عليه ما دام أن المحكمة لم تطمئن إلى هذا القول وأطرحته - ولما كان دفاع الطاعن من الاتهام كان موجهاً في بادئ الأمر إليه وإلى أخيه هو دفاع متعلق بموضوع الدعوى ولا تلزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردتها وكان قيام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.