أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 978

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(238)
الطعن رقم 1210 لسنة 28 القضائية

تنظيم. القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء. عناصر الواقعة الإجرامية. عدم إنشاء الطرق والمرافق في الأراضي المقسمة. التفسير الصحيح للمادة 12 من القانون.
تعليق الالتزام بتوصيل النور وغيره من المرافق في الأراضي المقسمة إلى المرافق العامة على صدور قرار من وزير الأشغال العمومية قاصر على التقسيمات الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة دون التقسيمات التي تجري في الجهات التي تتوافر بها تلك المرافق.
قانون 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال المخالفة لأحكام القوانين 51 لسنة 40, 93 لسنة 48 بشأن تنظيم المباني, 52 لسنة 1940 بشأن تقسيمها. الغرض من إصداره ومجال العمل به.
تأكيده بقاء الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها فيه. حمايته المباني التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين بقصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة الواردة به على الغرامات والمصاريف والرسوم المقضي بها. عدم تطبيق أحكامه إذا لم يكن ثمت تنفيذ للأعمال المطلوبة من جانب المقسم.
(1) إن المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعد للبناء إذ نصت على أن "للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الالزام قرار من وزارة الأشغال العمومية, وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيلها بالمرافق العامة" قد أفادت أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماما - الأولى - وهي تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال, والثانية وهي تلك التقسيمات التي تجري في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة, فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانونا على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الأشغال هذا ما يفيده النص وما يظهر من روح التشريع والمناقشات التي جرت في لجنة الأشغال بمجلس النواب, وهو المعنى الذي كان ماثلاً في ذهن الشارع عند اقتراح اللجنة المذكورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1940 في المشروع المقدم من الحكومة.
(2) إن القانون رقم 259 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه والمذكرة الإيضاحية ومفاد نصوصه - لمعالجة المباني والأعمال التي تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ومؤدي هذا أن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وغيرها من القوانين المشار إليها ما زالت قائمة ولم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الاستثنائية الواردة فيه إلا حماية المباني التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق قصر تنفيذ الحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات والمصاريف والرسوم المقضي بها - وهي بحسب الترتيب الطبيعي للأمور تأتي في الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين, فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ إطلاقاً من جانب المقسم ولم تحدد على الطبيعة الشوارع والميادين بإقامة مبان عليها, فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 ويكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من قانون رقم 52 لسنة 1940.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - لم يقم بإنشاء الطريق والأفاريز في أرضه المقسمة ولم يزودها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه القذرة. وثانيا - أقام هو وآخر بناء على قطعة أرض مقسمة قبل إتمام العمال المنوه عنها بالتهمة السابقة وقبل دفع نصيب القطعة من تكاليف الأعمال المذكورة. وثالثا - أقام هو وآخر بناء على مسافة على 60% من مساحة القطعة المقام عليها. ورابعاً - أقام هو وآخر بناء مخالفا لمواصفات القانونية وذلك بغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و12 و14 و15 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و18 و21 من القانون رقم 93 لسنة 1948. ومحكمة بندر المحلة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و12 و13 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بالنسبة للتهمة الأولى بتغريم المتهم 500 قرش مع إلزامه بإنشاء الطرق والأفاريز في الأرض موضوع الاتهام وتزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه القذرة وبراءته من باقي التهم المسندة إليه فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع في بيان ذلك يقول الطاعن أن تزويد الأرض التي تقسم للبناء بمرافق المياه والنور وغيره ليس واجباً أداؤه دائماً بل أمر الالتزام فيه متروك للسلطة المختصة ولهذا نص الشارع في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أن هذا الإلزام يصدر به قرار من وزارة الأشغال فإذا لم يصدر هذا القرار فلا جريمة - ويكون الحكم إذ دان الطاعن لمخالفته حكم المادة 12 سالفة الذكر دون أن يصدر وزارة الأشغال بإلزامه بعمل المرافق قد خالف القانون ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل تعداه إلى أن محكمة أول درجة أضافت إلى الطاعن تهمة جديدة هي أنه أجرى البيع في أرض مقسمة دون أن يقدم شهادة مثبته للقيام بأعمال المرافق المطلوبة وعاقبته بالمادة 13 من القانون المذكور دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك في حين أن البيع وفقا لهذه المادة غير محظور بل المحظور هو تسجيل البيع دون البيع في ذاته - هذا إلى أن القانون رقم 259 بسنة 1956 الصادر في 20/ 6/ 1956 تناول تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتقسيم فقضت المادة الثالثة منه على أنه يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود من مناطق التقسيم أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 وأن تحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري وبحسب نصيب كل قطعة من هذه القطع في هذه التكاليف ولم يشر القانون المذكور إلى المقسم مما مفاده انه جعل الملاك الجدد هم المسئولون عن القيام بأعمال المرافق - دون غيرهم - وبهذا انتقل عبء إجراء هذه المرافق من على عاتق المقسم إلى من أصبحوا ملاكاً لقطع التقسيم وبهذا يصبح القانون الجديد الصادر سنة 1956 هو الواجب التطبيق لأنه الأصلح للطاعن.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن لأنه أولاً لم يقم بإنشاء الطرق والأفاريز في أرضه المقسمة ولم يزودها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه القذرة. وثانياً - أنه وآخر - أقاما بناء على قطعة أرض مقسمة قبل إتمام الأعمال المنوه عليها عنها بالتهمة السابقة وقبل دفع نصيب تلك القطعة من تكاليف الأعمال المذكورة. وثالثا - أقاما بناء على مساحة تزيد على 60% من مساحة القطع المقام عليها المباني. ورابعا - أقاما بناء مخالفاً لمواصفات القانونية وذلك بغير الحصول على ترخيص من السلطة لقائمة على أعمال التنظيم وطلبت النيابة عقابهما بالمواد: 1 و2 و6 و12 و14 و15 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و 18 و21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 فقضت محكمة أول درجة وفقاً للمواد 1 و2 و13 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتغريم الطاعن 500 قرش مع إلزامه بإنشاء الطرق والأفاريز في الأرض موضوع الاتهام وتزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه القذرة عن التهمة الأولى وبراءته من باقي التهم المسندة إليه - واستند الحكم في ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من عدم قيام الطاعن بإنشاء هذه المرافق ومن اعتراف الطاعن بذلك - فاستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بالتأييد لذات أسباب الحكم الابتدائي وأضافت إليها رداً على ما ادعاه الطاعن من أن بلدية المحلة هي الملزمة بذلك دونه على أن ترجع بتكاليفها عليه "أن الحاضر عن المتهم (الطاعن) قال بأن المحكمة أول درجة أخطأت إذ قضت عليه بالغرامة وإلزامه بإنشاء الأفاريز والإنارة والمرافق العامة إذ أن القانون رقم 259 لسنة 1956 قد قررت المادة الثالثة منه بأنه يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 وأن يحصل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطرق الإداري وهذا الذي قام به المدافع عن المتهم في غير محله - إذ أن المفهوم من نص المادة السالفة الذكر هو جعل الخيار للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بإنشاء المرافق العامة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ثم الرجوع على الملاك بقيمتها بالطريق الإداري ولا يعني ذلك إلغاء ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 من إلزام المتهم بإنشاء هذه المرافق ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله" - لما كان ذلك وكانت المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء إذ نصت على أن للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الالزام قرار من وزارة الأشغال العمومية وإذا كان التفسير واقعاً في جهة تتوافر فيا تلك المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيلها بالمرافق العامة قد أفادت أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماما الأولى - وهي تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال والثانية وهي تلك التقسيمات التي تجري في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانونا بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الأشغال - هذا ما يفيده النص وما يظهر من روح التشريع والمناقشات التي جرت في لجنة الأشغال بمجلس النواب, إذا كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1940 في المشروع المقدم من الحكومة ما يأتي "يجب على المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب وتصريف المياه والمواد القذرة والإنارة وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة" فرأت لجنة الأشغال أن في إطلاق هذا النص إرهاقاً كبيراً لمن يريد تقسيم قطعة أرض في قرية أو بندر لا تتوافر فيه هذه المرافق ولم تجد بدا من تقييد حكم هذا النص تقييداً من شأنه إعطاء وزارة الأشغال في الجهات التي لا يتوافر فيها هذه المرافق فعلاً - وفي هذا الحالة دون غيرها - سلطة تقدير الظروف التي توجب على صاحب الأرض المقسمة إعدادها بالوسائل الصحية ويكون هذا الإلزام بقرار من وزير الأشغال بعد استعراض الظروف والمناسبات وحاجة الجهة وإمكان تنفيذ القرار وعدم إمكانه واقترح تعديل الفقرة الأول من المادة المذكورة على النحو الآتي "للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأراضي المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ويصدر بهذا الإلزام قرارا من وزير الأشغال وإذا كان التقسيم واقعاً في جهة تتوافر فهيا تلك المرافق يكون تزويدها بها بطريق توصيلها بالمرافق العامة" قد تمت الموافقة على هذا التعديل وصدر القانون به المادة الثانية عشر في صيغتها الحالية فالتفسير الصحيح لنص القانون الصريح - وهو المعنى الذي كان مفهوماً في ذهن الشارع عند اقتراح - تعديل المادة 12 - هو إن قرار وزارة الأشغال لا يلزم إلا في حالة عدم وجود مرافق عامة في الجهة التي جرى فيها التقسيم - فإذا كان الأمر غير ذلك وكان التقسيم قد تم فعلاً في جهة تتوافر فيها المرافق العامة - كما هو الحال في الدعوى - فإن التكليف بإيصال النور وغيره من المرافق في الأراضي المقسمة إلى المرافق العامة يقع على عاتق المقسم بمجرد التقسيم ون حاجة إلى أي إجراء آخر - لما كان ذلك وكانت الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عدم إنشاء الطرق والمرافق في الأراضي المقسمة وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة - فلا يجدي للطاعن تمسكه بأن الحكم المطعون فيه أضاف المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1940 مع المواد الصحيحة.
وحيث إن القانون رقم 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه والمذكرة الإيضاحية - لمعالجة المباني والأعمال التي تمت فعلا بالمخالفة لأحكام هذه القوانين فنصت المادة الأولى على أنه لا يجوز في أحوال خاصة الحكم بإزالة وتصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من تاريخ العمل بها حتى يوم 9/ 3/ 1955, كما نصت المادة الثانية على انه يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يحلق بالمنافع العمومية بدون مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة المبينة بالمادة الأولى والتي ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها - بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه - ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه وأن تحصل تكليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري وبحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم في هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مساحتها ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون البلدية والقروية - ومؤدي هذا أن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وغيرها من القوانين المنشار إليها ما زالت قائمة ولم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956, بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الاستثنائية الواردة فيه إلا حماية المباني التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات والمصاريف والرسوم المقضي بها - وهي بحسب الترتيب الطبيعي للأمور - تأتي في الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ إطلاقاً من جانب المقسم لم تحدد على الطبيعة الشوارع والميادين بإقامة مبان عليها فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 ويكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من قانون رقم 52 لسنة 1940.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.