أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 335

جلسة 20 من إبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين، مصطفى الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.

(78)
الطعن رقم 215 لسنة 45 القضائية

مواد مخدرة. دعوى عمومية "انقضاؤها". إثبات "قرائن قانونية". "قوة الشيء المحكوم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". فقد نسخة الحكم الأصلية.
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد. مثال في حالة فقد نسخة الحكم الأصلية. [(1)]
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد – لما كان ذلك - وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بندر طنطا محافظة الغربية: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً حشيشاً وذلك بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد الموضحة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1961 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن.


[(1)] نفس المبدأ السنة 16 ص 21، السنة 12 ص 910