أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 998

جلسة أول ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(242)
الطعن رقم 1219 لسنة 28 القضائية

إجراءات المحاكمة. بطلانها. دفاع. طلبات التحقيق الهامة. طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى. متى يكون هاما؟ الأثر المترتب علي إغفال الرد عليه. الإخلال بحق الدفاع.
التفات المحكمة عن طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل واكتفائها بحضور المحامي المنتدب دون بيان علة عدم إجابة هذا الطلب وأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له - فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه، فإن التفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها في نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة - مكتفية بحضور المحامي المنتدب - دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، أو أن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجبا لنقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقاً للمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به والمادة 17 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أنه أحرز المخدر بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أغفل بحقه في الدفاع ذلك أن الثابت من الأوراق أنه عند النداء على القضية أمام المحكمة قرر الطاعن أنه وكل للدفاع عنه الأستاذ فريد أبو شادي المحامي الذي لم يتمكن من الحضور لانشغاله في قضية منظورة أمام محكمة أخرى وعندئذ أمرت المحكمة بالنداء على الأستاذ أبو شادي ولما لم يحضر سمحت للأستاذ أحمد صادق المحامي المنتدب بالدفاع عنه وسمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تعني بتحقيق العذر الذي أبداه وحال دون حضور محاميه الموكل، ولو فعلت لظهر لها صحته، خصوصاً وإن جلسة المحاكمة كانت أول جلسة نظرت فيها الدعوى مما ينفي أن القصد من طلب التأجيل هو تعطيل سير الدعوى، فإذا كانت المحكمة رغم هذه الظروف قد استمرت في نظر الدعوى، فذلك منها ينطوي على حرمان الطاعن من إبداء دفاعه على لسان محاميه الموكل الذي وثق به واطمأن إليه واختاره مدافعاً عنه، ولا يغني عن سماع حضور المحامي المنتدب.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة، أنه عند النداء على القضية قرر الطاعن أنه وكل الدفاع عنه الأستاذ فريد أبو شادي المحامي وأن هذا الأخير لم يتمكن من حضور الجلسة لانشغاله في قضية منظورة أمام محكمة أخرى، فأمرت بالنداء على المحامي المذكور، ولما لم يحضر، وحضر الأستاذ أحمد صادق المحامي منتدباً للدفاع عن الطاعن، ومضت المحكمة في نظر الدعوى، وسمعت دفاع المحامي المذكور، ثم قضت بإدانة الطاعن، ولما كان مفاد هذا الذي أبداه الطاعن بالجلسة أنه يعترض على السير في الدعوى في غيبة محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور، أن يحضر الدفاع عنه، وكان من المقرر لأن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإنه متى كان الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن تمسك بطلب التأجيل للسبب المتقدم الذكر، والتفتت المحكمة عن هذا الطلب، ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة، مكتفية بحضور المحامي المنتدب، دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته، أو أن تشير إلى اقتناعها بان الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى فذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.