أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 367

جلسة 28 من أبريل سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(85)
الطعن رقم 639 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إثبات "اعتراف. قرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) تقدير الاعتراف. والفصل في سلامته. من حق محكمة الموضوع. عدم جواز مجادلتها في عقيدتها أمام النقض.
(2) اعتماد الحكم. على المستند الذي عثر عليه في محل الحادث. ملوثاً بالدماء. كقرينة معززة لاعتراف الطاعن. جوازه.
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقاً. لتحديد محرر المستند. لا يقبل ما دام لم يطلب منها ذلك. ولم تعول على من حرره.
(3 و4 و5 و6) إثبات. "بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(3) العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. استناد الحكم. إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المستعملة في الجريمة صحته. ولو لم يثبت أنها دماء المجني عليه.
(4) تساند الأدلة في المواد الجنائية. كفاية أن تكون في مجموعها. مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
(5) وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(6) تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
إسقاط الحكم بعض أقوال الشهود. مفاده: أنه أطرحها.
(7 و8 و9) دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. ضرر.
(7) إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن. كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية. وللقضاء بالتعويض. عدم بيان الحكم. من بعد. الضرر بنوعيه. لا يعيبه.
(8) عدم التزام الحكم ببيان مدى الضرر الذي قدر التعويض على أساسه. علة ذلك.
(9) مبلغ التعويض. جواز القضاء به للمدعيين. جمله. أو موزعاً بينهم حسبما أصاب كل منهم ضرر.
1 – من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. ولما كانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى ومجرياتها والمراحل المختلفة التي ردد فيها الطاعن اعترافه وظروف إدلائه به، أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على التذكرة الطبية التي عثر عليها في محل الحادث ووجد عليها بقعة دماء كقرينة معززة لصدق اعتراف الطاعن ولم تعول المحكمة على من حررها فإن ما أثاره في دفاعه من أنها لم تكن محررة بخط المجني عليه وأنه عثر عليها مؤخراً إنما كان دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع لم يكن قد طلب إجراء تحقيق معين في هذا الشأن لاستجلاء ما إذا كانت تلك الشهادة محررة بخط المجني عليه من عدمه، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
3 – من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة والتي استعملها الطاعن في ارتكابه الجريمة ولو لم يثبت أن هذه الدماء للمجني عليه.
4 – لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الشرطة وتحرياتهم فإن ما يثيره الطاعن في شأنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
6 – لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في التحقيقات – بفرض حصوله – طالما أنه استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما أنه بفرض أن أقارب المجني عليه قد شهدوا في التحقيقات بعدم وجود خلاف بين هذا الأخير والطاعن فإن هذا لا ينال من سلامة الحكم طالما أنه لم يورد شيئاً من هذه الأقوال مما يفيد اطراحه لها اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي أخذ بها.
7 - من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية.
8 - متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه، فلا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تبين مدى الضرر الذي قدر التعويض المحكوم به على أساسه إذ الأمر في ذلك متروك لتقريرها بغير معقب.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدني جملة أو تحديد نصيب كل منهم حسبما أصابه من ضرر، ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بأن تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدني منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محافظة الفيوم قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مدية) وتوجه إلى مسكنه وانهال عليه طعناً بتلك الآلة قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى..... و...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني سالفى الذكر مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه – إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد جاء معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليه كان وليد الإكراه الذي وقع عليه من رجال الشرطة مستدلاً على ذلك بما ثبت من التقرير الطبي من وجود إصابات به يتفق تاريخ حدوثها مع تاريخ القبض عليه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأخذ باعترافه دليلاً على الإدانة دون أن يعرض لهذه الإصابات على الرغم من أن الدفاع كان قد أثار في مرافعته أن الثابت من التحقيقات أن ضباط الشرطة كانوا ماثلين في حجرة التحقيق التي أدلى فيها بذلك الاعتراف وقد سئل...... معاون مباحث مديرية أمن الفيوم و......... رئيس مباحث الجنائية بها عن سبب هذه الإصابات فذهب الأول إلى أن الجاويش النوبتجي هو المسئول عنها في حين عللها الثاني بأنها قد تكون نتيجة اعتداء وقع على الطاعن وهو في السجن، هذا فضلاً عن أن الحكم قد استند أيضاً إلى العثور في محل الحادث على تذكرة طبية عليها بقعة دماء باعتبار أنها تؤيد ذلك الاعتراف في حين أن الدفاع كان قد صمم على أن تلك التذكرة لم تكن محررة بخط المجني عليه وقد عثر عليها مؤخراً وإن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته، كما أن الحكم عول في الإدانة على وجود آثار دماء بنصل المطواة التي استعملها الطاعن في ارتكاب جريمته على الرغم من أنه لم يثبت أن تلك الدماء للمجني عليه، هذا علاوة على أن الحكم قد استند إلى أقوال ضباط الشرطة وتحرياتهم وما ذهبوا إليه من وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والطاعن دفعت هذا الأخير إلى قتله في حين أن تلك الأقوال والتحريات قد تناقضت وتباينت وتخالف ما أجمع عليه أقارب المجني عليه من عدم وجود أي خلاف بينه وبين الطاعن، وأخيراً فقد قضى الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع للمدعين بالحق المدني ثمانية آلاف جنيه تعويضاً دون أن يبين وجه الضرر الذي أصابهم ولم يحدد نصيب كل منهم في هذا المبلغ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وما دلت عليه المعاينة، عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه كان وليد الإكراه الذي وقع عليه من رجال الشرطة ورد عليه بما مؤداه أن الطاعن كان قد أكد اعترافه عندما سمعت أقواله وهو في السجن الحربي بالفيوم وأنه أثناء خروجه منه في طريقه إلى المحكمة في نحو الساعة 8 و50 دقيقة صباحاً طلب من الشرطي......... المرافق له أن يذهب به إلى ضابط المباحث حيث أكد للضابط المذكور ما كان قد اعترف به أولاً من أنه هو الذي قتل المجني عليه بالكيفية التي أبان عنها وإذ اقتاده الضابط إلى المأمور أثبت اعترافه ثم استمر يعترف أمام النيابة أيضاً، كما ردد اعترافه أثناء المعاينة، ولما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى ومجرياتها والمراحل المختلفة التي ردد فيها الطاعن اعترافه وظروف إدلائه به أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على التذكرة الطبية التي عثر عليها في محل الحادث ووجدت عليها بقعة دماء كقرينة معززة لصدق اعتراف الطاعن ولم تعول المحكمة على من حررها فإن ما أثاره في دفاعه من أنها لم تكن محررة بخط المجني عليه وأنه عثر عليها مؤخراً إنما كان دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع لم يكن قد طلب إجراء تحقيق معين في هذا الشأن لاستجلاء ما إذا كانت تلك الشهادة محررة بخط المجني عليه من عدمه فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ولا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة والتي استعملها الطاعن في ارتكابه الجريمة ولو لم يثبت أن هذه الدماء للمجني عليه على نحو ما أفصحت عنه المحكمة في حكمها صراحة لما هو مقرر من أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الحالية – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الشرطة وتحرياتهم فإن ما يثيره الطاعن في شأنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم تناقض أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات – بفرض حصوله – طالما أنه استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أنه بفرض أن أقارب المجني عليه قد شهدوا في التحقيقات بعدم وجود خلاف بين هذا الأخير والطاعن فإن هذا لا ينال من سلامة الحكم طالما أنه لم يورد شيئاً من هذه الأقوال مما يفيد إطراحه لها اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي أخذ بها، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله ولا يعيب الحكم بعدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفة بالتعويض، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد أن هي لم تبين مدى الضرر الذي قدر التعويض المحكوم به على أساسه إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب كما أنها لم تكن ملزمة بأن تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدني منه إذ من المقرر أن محكمة الموضوع أن تقضي بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدني جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسبما أصابه من ضرر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، ويكون الطعن برمته لما تقدم جميعه مستوجباً للرفض مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.