أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 396

جلسة 11 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.

(91)
الطعن رقم 1694 لسنة 45 القضائية

(1 - 5) تبديد محجوزات. محكمة النقض "حقها في الرجوع في أحكامها". بطلان الإجراءات. "حكم. بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مسئولية جنائية. "الإعفاء منها".
(1) قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته.
تبين أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وقت صدور الحكم. وجوب الرجوع عنه.
(2) عدم حضور الطاعن أو وكيل عنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لإبداء عذره في ذلك. النعي على الحكم بالبطلان في الإجراءات. عدم جوازه.
(3) عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم. لا بطلان. طالما وقع الحكم رئيس الجلسة. [(1)]
(4) الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض. عدم جوازه – ولو كان مبديه قد تخلف عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. أساس ذلك؟
(5) السداد اللاحق لوقوع التبديد. لا يعفى من المسئولية.
1 – لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه. وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 – لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة عدم حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال في التنفيذ ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة يلقى شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التي يتساند إليها لتبرير عدم حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان في الإجراءات يكون في غير محله.
3 – لم يرتب القانون البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فإن منعاه على الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه في شأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية يكون في غير محله.
4 – من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبداء دفاعه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه بعرضه المحجوزات لبيعها في اليوم المحدد وبالسوق المعينة لذلك وقيامه بسداد الدين المحجوز من أجله لا يقبل منه لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفي من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طهطا: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1974 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يقدم التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه والذي يخوله ذلك ثم تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات ولم يعرض على المحكمة فأعيد الطعن لنظره من جديد.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة تبديد محجوزات قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المرض وهو عذر قهري قد حال دون مثول الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية، والتي قضى فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، خلا الحكم الغيابي الاستئنافي من توقيع كاتب الجلسة، كما أخطأ الحكم في قضائه بالإدانة رغم انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن إذ قام بنقل المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها إلى السوق المعينة لذلك ولكن مندوب البيع لم يحضر، فضلاً عن قيام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات الدعوى بدرجتي المحاكمة أن الطاعن أعلن بالحضور أمام محكمة طهطا الجزئية ولم يحضر فقضت المحكمة بجلسة 11/ 11/ 1971 غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل، فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الحكم وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً في 23/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضت المحكمة في 11/ 10/ 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولم يثبت أي محضر من محاضر جلسات المحاكمة حضور الطاعن أو محام عنه أو إبداء عذر ما لتخلفه عن الحضور، لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بمفردات دعوى الإشكال في التنفيذ، ذلك أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة (يلقى) شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التي يتساند إليها لتبرير عدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان في الإجراءات يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان منعي الطاعن على الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه في شأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية مردود بأن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل أنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن النسخة الأصلية للحكم موقع عليها من رئيس الجلسة فإن ما ينعاه على الوجه المتقدم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه بعرضه المحجوزات لبيعها في اليوم المحدد وبالسوق المعينة لذلك وقيامه بسداد الدين المحجوز من أجله مردوداً كذلك بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفي من المسئولية الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(1)] (راجع أيضاً السنة 7 ص 523. السنة 16. ص 611. والسنة 25 القاعدة رقم 38 العدد رقم 169).