أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 420

جلسة 12 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.

(97)
الطعن رقم 683 لسنة 45 القضائية

دعارة. فجور. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "قرائن".
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بدون تمييز. تتحقق به أركان الجريمة. ولو كان ذلك بغير مقابل. مثال.
جواز اتخاذ المقابل. قرينة على عدم التمييز بين الناس.
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة، على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، ولم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر، وإن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور وحصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت في محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزله مع آخرين لقاء أجر، فاستصدر إذناً من النيابة وانتقل إلى المسكن المذكور، وإذ اقتحمه ضبط.... يواقع المطعون ضده، ولما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل وقد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره وما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون ارتكاب الفجور مقابل أجر، يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة بندر الفيوم محافظتها: اعتاد ممارسة الفجور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6 و10 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة وعشرين جنيهاً وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من نهاية عقوبة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من وقائع الدعوى سواء حسبما دلت عليه التحريات أو ما شهد به الشاهد أن المطعون ضده إنما كان يمارس الفجور لمزاجه الخاص ولم يكن يتقاضى عن ذلك أجراً مما لا تتحقق به الجريمة التي دين بها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور وحصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب أثبت في محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزله مع آخرين لقاء أجر فاستصدر إذناً من النيابة وانتقل إلى المسكن المذكور، وإذ اقتحمه ضبط...... يواقع المطعون ضده، ولما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل وقد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره وما شهد به ذلك الشاهد، لما كان ذلك. وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، ولم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر وإن كان الحصول على مقابل نظير ذلك فقد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم، لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي الذي تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل واقعة الدعوى على ذلك النحو بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها المطعون ضده، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون ارتكاب الفجور مقابل أجر - يكون غير سديد مما يستوجب رفض الطعن.