أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 428

جلسة 18 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.

(99)
الطعن رقم 282 لسنة 45 القضائية

كحول. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". نقض. "نطاق الطعن".
وجوب أن يتضمن الحكم القاضي بالإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه. إبانته نص القانون الذي يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذي يبين العقوبات التكميلية. عدم كفايته.
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. وجوب أن يمتد أثر الطعن إليه ولو لم يقرر بالطعن.
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب – لما كان ذلك – وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى القانون رقم 363 لسنة 1956 الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه وإلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 التي اقتصر حكمها على بيان العقوبات الأصلية ما دام أنه لم يبين نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 التي طبقها على واقعة الدعوى والتي تحدد الأفعال التي يؤثمها القانون وتبين ما تقضي به من عقوبات تكميلية من تعويض ومصادرة وغلق - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه الثاني وإن لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)......... (طاعن) (2)....... (3)..... (طاعن) بأنهم في يومي 12 و13 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (المتهم الأول) لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة والذي استخدم في إنتاج المشروبات المبينة بالمحضر. (المتهمان الثاني والثالث) حازا المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر دون أن يؤديا عنها رسوم الإنتاج المقررة على الكحول مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 1293 ج و325 م قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن على سبيل التعويض. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضورياً في 38 يونيه سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمين عشرة جنيهات لكل منهم وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 7 ج و215 م رسوم الإنتاج و23 ج و645 م كتعويض للخزانة العامة والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة العلق لمدة خمسة عشر يوماً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة عدم تأدية رسم الإنتاج المقرر على الكحول ودان الثاني بجريمة حيازة مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسوم الإنتاج المقررة قد شابه البطلان بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي قضى بموجبه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً. ولا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى القانون رقم 363 لسنة 1956 الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه وإلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 التي اقتصر حكمها على بيان العقوبات الأصلية ما دام أنه لم يبين نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 التي طبقها على واقعة الدعوى والتي تحدد الأفعال التي يؤثمها القانون وتبين ما تقضي به من عقوبات تكميلية من تعويض ومصادرة وغلق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه الثاني وإن لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


[(1)] ذات المبدأ مقرر بالطعن رقم 283 السنة 45 القضائية جلسة 18/ 5/ 1975 غير منشور.
الطعن رقم 284 لسنة 45 القضائية جلسة 18/ 5/ 1975 غير منشور.
والطعن رقم 1104 لسنة 45 القضائية جلسة 1/ 5/ 1976 غير منشور.