أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1087

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(263)
الطعن رقم 1144 لسنة 28 القضائية

إعلان. إجراءاته. م 12 مرافعات. اختلاس أشياء محجوز عليها. المسئولية والعقاب. القصد الجنائي. العلم بيوم البيع.
خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات.
إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، كما أوجبت على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وعليه أيضاً لأن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، فإذا كان الحكم - في جريمة اختلاس أشياء محجوزة عليها قضائياً - قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد اتبعت، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان في مواجهة شيخ البلد صحيحاً وأسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ببد الأذرة المبنية بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليه قضائياً لصالح قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فبددها إضراراً بالخزانة العامة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 435 سنة 1953 بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً مع الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إعلان ورقة البيع وقع باطلاً لتوجيه الإعلان إلى شيخ البلدة في غير الحالات التي نص القانون على توجهيه إليه ومنها حالة عدم استدلال على محل إقامة المدين والثابت من محضر الحجز ومن محاضر البيع اللاحقة أن للطاعن محل إقامة معلوم فعلمه باليوم المحدد للبيع وتكليفه بتقديم المحجوزات لمندوب البيع لا يكون مستنداً إلى إعلان صحيح ثابت بالأوراق.
وحيث إنه من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يثبت في الحكم بالإدانة علم المتهم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقاً مبنياً على دليل صحيح، ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فرد الحكم عليه بقوله: "إن البيع تحدد له يوم 16/ 10/ 1954 ولعدم وجود مشتر أوقف وفي يوم 28/ 10/ 1954 خوطب المتهم مع الشيخ وأخطر الشيخ بخطاب موصي عليه بتحديد يوم 4 من ديسمبر سنة 1954 للبيع..... وأن إخطار المتهم بخطاب موصي عليه يعتبر إعلاناً صحيحاً ومن ثم يتعين إطراح هذا الوجه من الدفاع، ولما كان ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح وحده دليلاً نافياً لجهل الطاعن باليوم المحدد للبيع فضلا عن قيام الشك في صحة الإعلان إذ يقرر الحكم تارة أن الخطاب الموصي عليه وجه إلى شيخ البلد ويقرر تارة أخرى أنه وجه إلى المتهم ولما كانت هذه المحكمة قد أمرت بضم المفردات لتطلع على ذلك الخطاب فلم تهتد إليه بين الأوراق هذا إلى أن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته، كما أوجبت على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وعليه أيضاً أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته، لما كان ذلك وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد اتبعت فإن المحكمة إذ عدت الإعلان في مواجهة شيخ البلد صحيحاً وأسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقصه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.