أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 447

جلسة 19 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(104)
الطعن رقم 796 لسنة 45 القضائية

(1) زنا. جريمة. "أركانها". تلبس. إثبات. "بوجه عام". "قرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التلبس بجريمة الزنا بالنسبة للشريك. تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها. وبطريقة لا تدع مجالاً للشك. في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل. مثال. [(1)]
القبض على المتهم حال ارتكابه الفعل من الأدلة التي تكون حجة عليه. المادة 276 عقوبات.
(2) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
تخفيض الحكم العقوبة عما كان مقضياً به ابتدائياً. تنفي به مصلحة الطاعن من النعي على الحكم عدم إنشائه لنفسه أسباباً لهذا التعديل.
تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
1 – إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل وتكون حجة عليه، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الجريمة في حق الزوجة وشريكها (الطاعن) من ضبطهما بملابسها الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي استأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فإذن لها بذلك، ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير، وكانت الوقائع التي استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد خفض العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة أول درجة فلا مصلحة له فيما ينعاه على الحكم من تعديله العقوبة المقضي بها ابتدائياً دون أن ينشئ لذلك أسباباً - هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية، المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا حالة كونها زوجة لـ......... المتهم الثاني (الطاعن):- اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و273 و274 و275 من قانون العقوبات. وادعى زوج المتهمة مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنفا، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1973 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما شهرين وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الزنا قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على البطلان ذلك بأنه استند في إدانة الطاعنة إلى مجرد رؤية المحكوم عليها الأخرى وهي في ملابس النوم ووجود حيوانات منوية بملاءة السرير في حين أن هذه الأدلة لا تتوافر بها الأركان القانونية للجريمة لأن الطاعن لم يضبط أثناء ارتكابه فعل الزنا وبذلك يكون اتهامه قد بني على مجرد الظن هذا إلى أن الحكم قد عدل العقوبة المقضي بها ابتدائياً دون أن ينشئ لذلك أسباباً.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما يخلص في أن المحكوم عليها الأخرى استأذنت زوجها "المطعون ضده" المقيم بكفر الزيات في السفر إلى طنطا لعرض نفسها على أحد الأطباء والمبيت لدى أختها إلا أنها نزلت بأحد الفنادق في حجرة واحدة مع الطاعن على أنها زوجته المثبت اسمها ببطاقته العائلية وإذ شاهدها أحد أقربائها أبلغ مدير الفندق وقسم الشرطة الذي أوفد معه أحد رجاله ولما طرق مدير الفندق عليهما باب الحجرة ودخلوها وجدوا الطاعن والمتهمة الأولى بملابسها الداخلية وإذ ضبطت الواقعة تبين من فحص ملاءة سرير بتلك الحجرة أن بها آثاراً لمواد منوية وشهد مدير الفندق أن الطاعن والمحكوم عليها سبق لهما أن نزلا طرفه بصفتهما زوجين في حجرة واحدة وقد وجه - المطعون ضده - إلى زوجته والطاعن تهمة الزنا وطالب برفع الدعوى عليهما، وبعد أن استعرض الحكم أقوال المبلغ ومدير الفندق ورجل الشرطة الذين شاهدوا الطاعن والمحكوم عليها بحجرة الفندق سوياً انتهى إلى ثبوت الجريمة في حقهما من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي استأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فأذن لها بذلك، ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير، لما كان ذلك وكانت المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل وتكون حجة عليه وكان لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن الوقائع التي استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خفض العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة أول درجة فلا مصلحة له مما ينعاه على الحكم في هذا الصدد هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


[(1)] (راجع أيضاً السنة 15 ص 805).