أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1119

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.

(271)
الطعن رقم 1340سنة 28 القضائية

دفاع. طلب إجراء المعانية. ماهيته. موقف أسباب الحكم بالنسبة له. الأثر المترتب على رفضه لأسباب لا تبرره. مثال.
إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة، فإذ كانت المحكمة - في جريمة إحراز مخدر - قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة المقهى وكان هذا الرفض قائماً على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن المتهم يبني هذا الطلب على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفردا القوة قبل دخولهم لضبطه وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خلوا مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرز مخدرات (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و21 و33 ج و35 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمود الاتهام سالفة الذكر عدا المادة 38 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاث آلاف جنيه بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه طلب إلى محكمة الجنايات إعادة المعاينة لإثبات أنه كانت بوسعه وهو جالس في مكانه بالمقهى أن يرى القوة وهي قادمة فيتخلص من المخدر الذي معه، وذلك خلافاً للرسم المرفق بالأوراق ولم يكن يقصد من هذا الطلب استبعاد عرض المخدر جهاراً، كما ذهب إلى ذلك الحكم، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في 13 أكتوبر سنة 1957 أن الحاضر مع الطاعن الأول أشار في دفاعه إلى أن الطاعن المذكور كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفرد القوة قبل دخولهم لضبطه، وطلب إعادة المعاينة لتحقيق ذلك، وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله: "وبما أن المحكمة لا ترى محلاً لإجابة ما طلبه المدافع من المتهم الأول (الطاعن الأول) من إعادة معاينة مكان الضبط إذ أن كل ما رمى إليه الدفاع من هذا الطلب هو التدليل على أن المشرب ضيق المساحة ومكشوف ولأنه لا يتأتى التعرض فيه جهارا الحشيش المضبوط - ولا ترى المحكمة محلاً لإجابة هذا الطلب إذ أن ضيق المشرب أمر مسلم به من معاينة النيابة، أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فهو أمر قد يدل على جرأة المتهمين وعدم احتياطهما لا يدل بحال على عدم صحة الواقعة"، ولما كان رفض المحكمة هذا الطلب قائماً على ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب، أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل على جرأة المتهمين، في حين أن الطاعن الأول يبني طلب المعاينة على أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهى أن يرى أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه، وكانت المعاينة التي استندت إليها المحكمة خلوا مما أسس عليه الطاعن طلبه، فإن عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة إذ هو من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوى إظهاراً لوجه الحق فيها، ومن ثم يتعين الحكم بنقض الحكم الإحالة بالنسبة للطاعنين معا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.