أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 478

جلسة أول يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.

(111)
الطعن رقم 831 لسنة 45 القضائية

تموين. خبز. مسئولية جنائية "المسئولية الفرضية". "أسباب الإباحة وموانع العقاب". عقوبة. "تطبيقها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945. فرضية. قيامها على الدوام. واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة المراقبة عليه. بما يتعذر معه منع وقوع المخالفة. يسقط عنه عقوبة الحبس. دون الغرامة.
معاقبة صاحب المحل بالحبس والغرامة. دون تحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته بعيداً عنه. قصور. موجب النقض.
إن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية - وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أن مسئوليته مفترضة وأن المرض والغياب لم يمنعا من تشغيل المخبز لحسابه، دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته في مكان بعيد عنه، وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -...... و2 -...... الطاعن بأنهما بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا أنتجا خبزاً أقل من الوزن المحدد، وطلبت عقابهما بالمواد 5/ 2 و8 و56/ 1، 4، 5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 24 و28/ 3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارين 159 لسنة 1957 و282 لسنة 1965. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وبتغريم كل منهما مائة جنيه ونشر الحكم على واجهة المخبز مدة مساوية لمدة الحبس والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة قد أخطأ في تطبق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الثابت من محضر الضبط أن الطاعن كان متغيباً عن المخبز وقت الضبط. وإذ سئل بمحضر الشرطة قرر أنه كان مريضاً ومقيماً بعيادة أحد الأطباء ببني سويف وقدم الشهادات الطبية الدالة على ذلك مما مؤداه أنه كان يستحيل عليه مراقبة عملية الإنتاج بالمخبز الأمر الذي كان يتعين معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي عقوبة الغرامة بوصف أنه بسبب غيابه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
وحيث إن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه، لما كان ذلك، وكان نص المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 50 - 56 من هذا المرسوم بقانون ومؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية، وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بمقولة أن مسئوليته مفترضة وأن المرض والغياب لم يمنعا من تشغيل المخبز لحسابه، دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته ببني سويف في مكان بعيد عن المخبز وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.