أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 487

جلسة 2 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(113)
الطعن رقم 844 لسنة 45 القضائية

مواد مخدرة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
مجرد حيازة المخدر مادياً. لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه.
دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.
القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً. لا افتراضياً.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر في كيس من البلاستيك مخبأ في قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي في أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً لما كان ما تقدم فإن منعي الطاعن يكون في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب جوهراً مخدراً (حشيشاً) إلى أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهات الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك في 9 أكتوبر سنة 1972. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاع الطاعن قد انبنى على أن شخصاً - سماه - قد سلم إليه الحقيبة ولا يعلم بوجود المخدر بها وقدم للمحكمة إقراراً من مالكها يفيد صحة دفاعه ومع ذلك فقد أطرح الحكم هذا الدفاع دون أن يرد عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر في كيس من البلاستيك مخبأ في قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي في أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعي الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.