أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 490

جلسة 8 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح عبد الحميد.

(114)
الطعن رقم 237 لسنة 44 القضائية

(1) مصاريف قضائية. "تقديرها". "الحكم فيها". قانون. "تفسيره". إغفال الفصل في بعض الطلبات.
إعمال المادة 189 من قانون المرافعات. رهن بصدور الحكم بالمصاريف. إغفال الحكم بها. وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها. المادة 193 مرافعات.
وجوب الحكم بمصاريف الدعوى على المحكوم عليه فيها. المادة 184 مرافعات.
(2) كفالة.
طلب صرف الكفالة. منوط بالجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة. عدم قبول الرجوع بشأنه إلى المحكمة.
1 – إن مجال أعمال نص المادة 189 من قانون المرافعات، هو عندما يصدر الحكم بالمصاريف دون تقدير، فيتعين لتقديرها استصدار أمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة عندما أصدرت حكمها في الطعن قد أغفلت الفصل في المصاريف، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت المادة 184 من قانون المرافعات توجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الدعوى أن تحكم في مصاريف الدعوى بما فيها مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها، لما كان ذلك. وكان المطعون ضدهما قد خسرا الطعن، فإنه يتعين الحكم بإلزامهما بالمصاريف المدنية.
2 – إن طلب صرف الكفالة، أمر يعود إلى الجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة المودع بها الكفالة، ومن ثم فلا يقبل الرجوع فيه إلى المحكمة.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطلب في أن الطاعن أبلغ بتاريخ أول أبريل سنة 1967 بأن المطعون ضده الثاني يدعوه للحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية لإبراء ذمته من المبلغ الذي كان مديناً له به قولاً منه بأنه قام بأدائه لدائنه...... (المطعون ضده الأول). وادعى المجني عليه مدنياً قبل المطعون ضدهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقد باشرت نيابة الدرب الأحمر التحقيق وانتهت إلى قيد الواقعة جنحة بالمادة 215 من قانون العقوبات ضد مجهول لارتكابه تزويراً في محرر عرفي واستعمال هذا المحرر المزور وأمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر أمام غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الابتدائية فقررت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه. فطعن...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى - تتحصل في أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض في أمر غرفة المشورة الصادر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1972 بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما عن تهمتي تزوير سند واستعماله وقيد الطعن برقم 237 سنة 44 ق - وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1974 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الأمر المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة - جنوب القاهرة الابتدائية - للفصل في الطعن من جديد مشكلة من قضاة آخرين بيد أنها أغفلت الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فأقام الطاعن هذه الدعوى طالباً الحكم بهما على المطعون ضدهما مع رد الكفالة المودعة منه خزانة المحكمة إليه.
وحيث إن المدافع عن المطعون ضده الثاني دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن سبيل الطاعن في الحصول على المصروفات المدنية هو استصدار أمر على عريضة وفقاً لنص المادة 189 من قانون المرافعات. غير أن هذا الدفع مردود بأن مجال أعمال نص تلك المادة هو عندما يصدر الحكم بالمصاريف دون تقدير فيتعين لتقديرها استصدار أمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة عندما أصدرت حكمها في الطعن قد أغفلت الفصل في المصاريف. وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". وكانت المادة 184 من قانون المرافعات توجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الدعوى أن تحكم في مصاريف الدعوى بما فيها مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد خسرا الطعن فإنه يتعين الحكم بإلزامهما بالمصاريف المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب صرف الكفالة فإن الأمر فيه يعود إلى الجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة المودع بها الكفالة ومن ثم فلا يقبل الرجوع فيه إلى المحكمة.