أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 1

جلسة 4 من فبراير سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وفهيم يس جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(1)
طعن رقم 3 سنة 25 ق

(أ) نقابات. محاماة. صدور عفو شامل عن العقوبات المحكوم بها على طالب القيد في جدول المحامين. بقاء أمره محل تقدير السلطة التي تفصل في طلبه.
(ب) عقوبة. العفو عن العقوبة. أثره.
1- إن أمر العفو الصادر لطالب القيد في جدول المحامين، وإن تناول العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بإدانته في الجرائم التي ارتكبها - إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره محل تقدير السلطة التي تفصل في طلبه.
2- إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها، وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به، ولا يرفعه الحكم، ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً.


الموضوع

حصل الطالب عل ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور يونيه سنة 1955، بدرجة مقبول، وتبين من الاطلاع على طلب على ملف خدمته انه عين كاتباً بوزارة الزراعة بتاريخ 22 مايو سنة 1948 إلى أن صدر قرارا وزاري بفصله من الخدمة اعتباراً من 13 من يناير سنة 1949 لاتهامه في حادث الشروع في نسف دار النيابة يوم 13 يناير سنة 1949، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتين عسكريتين في سنة 1949. وقد تقدم الطالب للجنة قبول المحامين لمحكمة استئناف القاهرة بطلب قيد اسمه بجدول المحامين، فقررت هذه اللجنة في 20 مارس سنة 1956 برفض طلبه. فعارض في هذا القرار، وقررت اللجنة في 23 مايو سنة 1956 حضورياً برفض معارضته وتأييد للقرار المعارض فيه.
فقرر الطالب الطعن في القرار الأخير بطريق الاستئناف بتاريخ 28 مايو سنة 1956.


المحكمة

وحيث أن مبنى الطاعن أن القرار المطعون فيه حين ذهب في رفض معارضة الطاعن إلى القول بأن "العفو الصادر لم يتناول، إلا باقي العقوبة المحكوم بها، والآثار الجنائية المترتبة عليها فلا تأثير للعفو على حالة عدم الأهلية التي تظل عالقة بالطاعن...... وأن انعدام الأهلية، والحرمان لا تزول آثارهما، إلا برد الاعتبار". حين قال ذلك قد أخطأ إذ أغفل حكم القانون وتجاهل أمر العفو الذي تناول العقوبات للتبعية والآثار الجنائية مما تضمنه النص وأشارت إليه المذكرة التي رفعت بالتماس هذا العفو ـ ولما كان لا مجال للاجتهاد مع النص، وكان لا محل في هذا المقام لاشتراط رد الاعتبار، وكان الطاعن وآخرون حكم عليهم معه قد أعيدوا إلى أعمالهم بمصالح الحكومة كما قيد أحدهم بنقابة الأطباء البشريين وآخر بجدول المحامين وذلك بعد صدور العفو عنهم فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن اتهم في قضية الجناية العسكرية رقم 5 لسنة 1949 عابدين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص واتهم كذلك في قضية الجنائية رقم 19 سنة 1949 عسكرية الدرب الأحمر بأنه استعمل آلة مفرقعة بقصد ارتكاب قتل سياسي وأنه شرع في قتل طائفة كبيرة من موظفي ومستخدمي النيابة العمومية ومحاكم النقض والاستئناف ومصر..... وأحدث عمداً بمبنى محكمة استئناف مصر وبالمباني الأخرى المسكونة المحيطة به إتلافاً، وتخريباً...... إلخ. وعرض عمداً حياة الناس وأموالهم للخطر.... وأحرز بدون رخصة أو مسوغ شرعي مفرقعات.... وقد قضى نهائياً في كلتا القضيتين بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تبرئته من تهمة استعمال آلة مفرقعة بقصد ارتكاب قتل سياسي وفي 11 من أكتوبر سنة 1952و 2 من ديسمبر سنة 1952 صدر أمران ملكيان بالعفو عن باقي عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بهما على الطاعن في 13 من أكتوبر سنة 1949و 10 من مارس سنة 1949 وعن العقوبات التبعية الآثار الجنائية المترتبة عليهما - لما كان ذلك وكان العفو عن العقوبة وإن كان يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فهو لا يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك "المادة 74 من قانون العقوبات" وهو على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته لا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً. ومن ثم فإن أمر العفو وإن تناول العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بإدانة الطاعن إلا أنه لا يكسبه حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة بل يبقى أمره على تقدير السلطة التي تفصل في طلبه - لما كان ما تقدم وكان قانون المحاماة قد استوجب فيمن قيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وكانت اللجنة عندما رفضت قيد الطالب استناداً إلى ما ثبت في حقه مما سبق بيانه قد استعملت سلطاتها في التقدير وكان تقديرها سائغاً تقرها عليه هذه المحكمة وتأخذ به بغض النظر عما استطردت فيه من حديث لا يؤثر لا في جوهر فهمها لحدود حقها ولا في النتيجة التي انتهت إليها - ولما كان الأمر كذلك فلا وجه لاستدلال الطاعن بالسوابق على صلاحيته. ومن ثم فإن طعنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.