أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة التاسعة - صـ 5

جلسة 18 من فبراير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

(2)
طعن رقم 2 سنة 24 ق

نقابات. محاماة. خلو الجدول من اسم المحامي أمام المحاكم المختلطة حتى 31 ديسمبر سنة 1948. امتناع نقل اسمه إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية. م 1 من ق رقم 51 سنة 1949.
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب اسمه من جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للمتهم التي نسبت إليه وظل الجدول خلواً من اسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى 31 ديسمبر سنة 1948 وهو التاريخ الذي نص عليه القانون رقم 51 لسنة 1949، فإنه يمتنع قانوناً نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن المتظلم والسيد تيجران اسادوريان، تقيد اسمه بجدول المحامين المختلط بتاريخ 4 من أبريل سنة 1911 وفي 23 من فبراير سنة 1942 حكمت المحكمة المختلطة بهيئة تأديب بشطب اسمه من الجدول. ثم تقدم بعريضة مؤرخة في 19 من فبراير سنة 1949 إلى المحكمة المذكورة بإعادة قيد اسمه بالجدول ووافقت لجنة قبول المحامين على إعادة قيد اسمه وحولت الأوراق على لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المختلطة لتكملة الإجراءات. وبسبب العطلة القضائية لم يبت في الأمر. وبتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1949 ألغيت المحاكم المختلطة. وتقدم بعد ذلك بعريضة مؤخرة في 19 من أكتوبر سنة 1949 إلى لجنة قبول المحامين الوطنيين التي حلت محل لجنة قبول المحامين المختلط التمس فيها إعادة قيد اسمه، فقررت اللجنة غيابياً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1950 رفض طلبه. فعارض في هذا القرار وتأيد بتاريخ أول فبراير سنة 1951 فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقضت هذه المحكمة برفضه بتاريخ 30 من أبريل سنة 1952 وبعد مضي سنتين جدد المتظلم طلب إعادة قيد اسمه، فقررت اللجنة بتاريخ 6 من يونيه سنة 1955 رفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 27 من يونيه سنة 1955 برفضها. فطعن في القرار الصادر بعدم قبول المعارضة القاضي برفض قيد اسمه بجدول المحامين.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على القرار المطعون فيه الصادر برفض المعارضة على أن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين قد أخطأ في تأويل أحكام القانون رقم 51 لسنة 1949 وأن لجنة القيد سبق أن قررت قيد أسماء بعض المحامين مع أنهم لم يكونوا مقيدين بالجدول حتى 31 من ديسمبر سنة 1948.
وحيث أن القرار المطعون فيه عرض لما يثيره الطاعن في طعنه ورد عليه بقوله: "أن اللجنة سبق أن قررت بتاريخ 13/ 12/ 1950 رفض الطلب لأن اسم المعارض لم يكن مقيداً بجدول المحامين المختلط حتى 31/ 12/ 1948 تطبيقاً للقانون رقم 51 لسنة 1949" ولما كان هذا الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه واستند إليه في رفض المعارضة صحيحاً في القانون إذ ما دام أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن شطب اسمه من جد ول المحامين أمام المحاكم المختلطة بتاريخ 23 من فبراير سنة 1942 بقرار أصدرته محكمة الاستئناف المختلطة منعقدة بهيئة مجلس تأديب للمتهم التي نسبت إليه، وظل الجدول خلواً من اسمه تنفيذاً للقرار المذكور حتى 31 ديسمبر سنة 1948 وهو التاريخ الذي نص عليه القانون رقم 51 لسنة 1949 فإنه يمتنع قانوناً نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية، وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون سالف الذكر. ولما كان باقي ما يعترض به الطاعن في طعنه قد تولى القرار المطعون فيه الرد عليه بأسباب سائغة مقبولة تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها.
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.