أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 497

جلسة 8 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد مصطفى المنفلوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.

(116)
الطعن رقم 861 لسنة 45 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. إثبات. "بوجه عام". "اعتراف". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
تأثيم إنسان بناءً على اعترافه شفاهة أو كتابة. لا يصح. إذا كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع المتهم بمدينة العلاقة. جوهري. يوجب تحقيقه. بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثير إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، لما كان ذلك، وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بأنه بدائرة الأزبكية بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيلها للمحل لإصلاحها فلم يقم بتوصيلها واختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مؤجر بمستأجر على ما يبين من العقد بينهما من أنه استأجر المحل بما فيه الفترينة محل الاتهام وأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان وسيلة لتهديده إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما قرره المجني عليه من أن المتهم (الطاعن) استلم منه الفترينة الموضحة بالمحضر على سبيل الأمانة لإصلاحها إلا أنه رفض إعادتها إليه رغم مطالبته بذلك وإلى ما هو ثابت بالإيصال المقدم من المجني عليه والموقع عليه من المطعون ضده بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971 بما يفيد استلامه لها لإصلاحها وتوصيلها للمحل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحضر في المادة 341 من قانون العقوبات، و كانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.