أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 513

جلسة 15 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.

(120)
الطعن رقم 645 لسنة 45 القضائية

(1 - 3) إثبات. "شهادة. اعتراف". "بوجه عام". خبرة. إكراه. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(2) سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما لم يستطل إلى المتهم بالأذى. مادياً كان أم معنوياً.
مجرد حضور الضابط للتحقيق. لا يعد إكراهاً.
(3) كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال.
(4) قتل عمد. قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. الاستدلال عليه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية. صحيح.
استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى. موكول إلى قاضي الموضوع.
(5) قتل عمد. ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف مشدد.
(6) إحداث. قانون. "القانون الأصلح". محكمة النقض. "سلطتها". عقوبة. "العقوبة الأخف".
قانون الأحداث الجديد رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من عقوبات أخف للمتهمين الأحداث. يعتبر قانوناً أصلح لهم. لمحكمة النقض تطبيق وتصحيح العقوبة المقضي بها وفقاً لأحكامه.
1 – إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتنقت روايتهم في تصويرها لواقعة الدعوى.
2 – من المقرر أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من اعترافهم كان وليد إكراه لحضور الضابط في مجلس التحقيق، يكون غير سديد.
3 – من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم - وهو في مقام الملاءمة بين أقوال الشهود وبين التقرير الفني قد أطرح قول بعضهم أن العيار الناري الذي أطلقه المتهم الثالث أصاب ذراع المجني عليه، فلا يعد ذلك تدخلاً في رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، وإنما هو استنتاج سائغ أجرته المحكمة - وهي بسبيل استخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - واءمت به بين ما اطمأنت إليه واجتزأته من أقوال الشهود وما كشف عنه التقرير الطبي، ولا تثريب عليها في ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه، وما دامت قد استقرت عقيدتها على أن المتهم الثالث أطلق المقذوف الناري عند محاولة الهروب، فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقي بين مؤدى الدليلين القولي والفني اللذين أخذ بهما الحكم في قضاءه ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد على غير أساس.
4 – متى كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه قد توافر قصد إزهاق روح المجني عليه لدى المتهمين من قيام كل من المتهمين......... و......... باستخدام مدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلاً، انهالا بهما طعناً في مواضع متعددة من جسم المجني عليه معظمها في رأسه وعنقه وصدره وهي مواضع قاتلة فزاد ذلك في خطورتها، ذلك بالإضافة إلى أن المتهمين..... و...... قد كشفا في اعترافهما بمحضر تحقيقات النيابة عما يضمراه للمجني عليه وأن القتل جزاءاً له على قتل عمهما" فإن ما أورده الحكم في ذلك كاف وسائغ في التدليل على ثبوت تلك النية كما هي معرفة به في القانون.
5 – إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في حدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من قصور الحكم في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد.
6 – إذا كان الدفاع عن الطاعنين الأول والثالث قد أبدى أمام محكمة النقض بالجلسة أنهما لم يبلغا وقت وقوع الجريمة سن الثامنة عشرة، وقد تبين - بعد أن أمرت المحكمة الاستعلام عن ذلك - من شهادتي ميلادهما المرفقتين أن الأول من مواليد 28/ 5/ 1955 وأن الثاني من مواليد 15/ 3/ 1955 أي أنهما لم يكونا قد بلغا سن الثامنة عشر عند اقتراف الجريمة بتاريخ 24/ 10/ 1973، وكان قد صدر - بعد صدور الحكم المطعون فيه في 21/ 10/ 1973 - القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ونص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..."، ونص في المادة 15 منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن"، وكان هذا القانون لا ريب أصلح للطاعنين سالفى الذكر بما تضمنه من عقوبات أخف، فإن لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض - من تلقاء نفسها - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعنين وتصحيحه بمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين معاقبتهما - في نطاق ما تخوله المادة 15 سالفة الذكر - بالسجن لمدة عشر سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها عليهما، ورفض الطعن موضوعاً بالنسبة إلى الطاعن الثاني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج المتهمون جميعاً قتلوا....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة وسلاحاً (مطواتين وفرد) وترصدوه في المكان الذي أيقنوا وجوده فيه حتى إذا ما ظفروا به انهال المتهمان الأول والثاني طعناً بالمطواتين بينما وقف الثالث ممسكاً بالفرد ليشد من أزرهما فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثالث أيضاً (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) أحرز ذخائر (تسع طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و26/ 1 - 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 256 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 2 المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتنق في تصويره للحادث أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع ما أدلى به الطاعنون، وأغفل تمحيص ما أثاره الدفاع من أن اعترافهم كان وليد إكراه إذ أحاط بهم رجال الشرطة على اختلاف مناصبهم في صورة تهددهم وتوعز إليهم بالاعتراف، درءاً لمسئولية الشرطة لوقوع الحادث أثناء إن كان المجني عليه في حراستها ولم يرد على هذا الدفع بما يدفعه، وعول في قضائه على أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية بالرغم مما انتهى إليه الدليل الفني من تكذيبهم في خصوص إصابة المجني عليه من المقذوف الناري، كما استدل الحكم على توافر قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد بما لا يسيغ ذلك إذ لا دليل من الأوراق على علم الطاعنين بانتقالات المجني عليه، ولا على الإعداد لاقتراف الجريمة بل كان التقاء الطاعنين به بالسيارة مصادفة فثارت لديهم فكرة الاعتداء عليه بالضرب ولا ينفي ذلك الباعث على ارتكاب الجريمة، كما أغفلت المحكمة مناقشة ما أثاره الدفاع في شأن إرجاء اقتراف الحادث حتى بلوغ السيارة قرية الشيخ يوسف وعدد الطلقات المضبوطة، واشتراك المتهم الثاني في ارتكاب الحادث، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حق كل منهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتنقت روايتهم في تصويرها لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع بأن اعتراف كل من الطاعنين الأول والثالث كان وليد إكراه، بأنهما أبدياه اختياراً ومطابقاً للحقيقة لثبوت وجودهما بمكان الحادث وتلوث ملابسهما بدماء المجني عليه وضبطهما عند فرارهما يحمل كل منهما أداة الجريمة، وأن حضور الضابط مجلس التحقيق وخشية المتهمين من ذلك لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف، وكان من المقرر أن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الرؤية وهم الشرطيان...... و...... بما مؤداه أن المتهمين الأول والثاني انهالا على المجني عليه طعناً بالمديتين، وحصل ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من أن جميع إصابات المجني عليه حيوية حديثة تنشأ من آلة حادة ويجوز حدوثها من مثل المديتين المضبوطتين، وأن وفاة المجني عليه تعزي إلى الإصابات المشار إليها، وإذ كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم - وهو في مقام الملاءمة بين أقوال الشهود وبين التقرير الفني قد أطرح قول بعضهم أن العيار الناري الذي أطلقه المتهم الثالث أصاب ذراع المجني عليه، ولا يعد ذلك تدخلاً في رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، وإنما هو استنتاج سائغ أجرته المحكمة - وهو بسبيل استخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - واءمت به بين ما اطمأنت إليه واجتزأته من أقوال الشهود وما كشف عنه التقرير الطبي، ولا تثريب عليها في ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه، وما دامت قد استقرت عقيدتها على أن المتهم الثالث أطلق المقذوف الناري عند محاولة الهروب، فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقي بين مؤدى الدليلين القولي والفني اللذين أخذ بهما الحكم في قضائه ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه قد توافر قصد إزهاق روح المجني عليه لدى المتهمين من قيام كل من المتهمين...... و...... باستخدام مدية لها سلاح ذو حافة مدببة وهو سلاح خطر ومميت إذا أصابت مقتلاً، انهالا بهما طعناً في مواضع متعددة من جسم المجني عليه معظمها في رأسه وعنقه وصدره وهي مواضع قاتلة فزاد ذلك في خطورتها، ذلك بالإضافة إلى أن المتهمين...... و....... قد كشفا في اعترافهما بمحضر تحقيقات النيابة عما يضمراه للمجني عليه وأن القتل جزاء له على قتله عمهما"، فإن ما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ في التدليل على ثبوت تلك النية كما هي معرفة به في القانون، وإذ ما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في حدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من قصور الحكم في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان سائر ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون في غير محله. إلا أنه لما كان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى أمام هذه محكمة النقض بالجلسة أن الطاعنين الأول والثالث...... و...... لم يبلغا وقت وقوع الجريمة سن الثامنة عشرة، وقد تبين بعد إذا أمرت المحكمة الاستعلام عن ذلك - من شهادتي ميلادهما المرفقتين أن الأول من مواليد 28/ 5/ 1955 وأن الثاني من مواليد 15/ 3/ 1955 أي أنهما لم يكونا قد بلغا سن الثامنة عشر عند اقتراف الجريمة بتاريخ 24/ 10/ 1972، وكان قد صدر - بعد صدور الحكم المطعون فيه في 21/ 10/ 1973 - القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ونص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." ونص في المادة 15 منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن"، وكان هذا القانون لا ريب أصلح للطاعنين سالفى الذكر بما تضمنه من عقوبات أخف، فإن لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض - من تلقاء نفسها - الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعنين.......... و.......... وتصحيحه بمعاقبتهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين معاقبتهما - في نطاق ما تخوله المادة 15 سالفة الذكر - بالسجن لمدة عشر سنوات بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها عليهما، ورفض الطعن موضوعاً بالنسبة إلى الطاعن الثاني..... .