أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 563

جلسة 23 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وفاروق محمود سيف النصر.

(126)
الطعن رقم 43 لسنة 45 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها. انقضاؤها بالحكم النهائي". استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة، إجراءات المحاكمة. قوة الأمر المقضي.
وجوب إيقاف نظر الاستئناف. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف. ما زال قائماً. مخالفة ذلك تعيب الحكم بالبطلان.
الحكم في استئناف النيابة. دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به. رغم بطلانه.
انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي. عدم جواز نظرها من جديد.
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناءً على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية، وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بإدانته انتهت به الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -....... و2 -....... و3 -....... بأنهم في 30 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية (الأول) بصفته صاحب المحل والثاني مديراً له والثالث بصفته عاملاً به - باعوا سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16/ 1 من المرسوم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة والإشهار بلا مصاريف. عارض المتهمان الأول والثالث وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا هذا الحكم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي الابتدائي بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول والثاني (المطعون ضده) وحضورياً للثالث بقبول استئناف المتهمين والنيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض المتهم "المطعون ضده" وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية وكان المطعون ضده قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، وقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما - في استئناف النيابة - بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه القاضي بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والإشهار، والآخر - في استئناف المتهم - بتاريخ 7 مايو سنة 1968 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة بيع سلعة بأكثر من السعر المقرر قانوناً وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها مائة جنيه والمصادرة والإشهار، فعارض هو في هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 2 مايو سنة 1967 وفيها حكم غيابياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض المطعون ضده في هذا الحكم، وبجلسة 7 نوفمبر سنة 1967 - وقبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائية الغيابي التي أقامها المطعون ضده ورغم لفت المدافع عنه نظر المحكمة إلى أنه قد تحدد لنظرها جلسة 18 يناير سنة 1968 - قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. أما معارضة المطعون ضده فقد نظرتها محكمة أول درجة بجلسة 8 يونيه سنة 1967 وبعد أن تداولتها بالجلسات قضت فيها بجلسة 29 فبراير سنة 1968 بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وتحدد لنظر استئنافه جلسة 7 مايو سنة 1968 وفيه قضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم الأخير بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 - بناءً على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بإدانته انتهت به الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.