أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 575

جلسة 23 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.

(128)
الطعن رقم 1018 لسنة 45 القضائية

تلبس. قبض. تفتيش. "بغير إذن". "تسبيب إذن التفتيش". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر.اثر مشاهدته رجل الضبط. تخل اختياري. تتحقق به حالة التلبس. التي تجيز القبض والتفتيش. بغير إذن من النيابة. مخالفة الحكم هذا النظر. يعيبه.
عدم جواز إثارة تسبيب إذن التفتيش. إلا عند تفتيش مسكن.
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً وألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش التقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختياراً مما يجعل الجريمة في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليه ويجري تفتيشه - بغير إذن من النيابة العامة - وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذي رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التي تبرر ضبط المطعون ضده وتفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 من أبريل سنة 1972 بدائرة قسم المطرية محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببطلان الإذن بالتفتيش وما تلاه من إجراءات لعدم تسبيبه، مع أن ضبط المخدر لم يكن نتيجة التفتيش بل نتيجة تخلى المتهم طواعية بإلقائه المخدر أمام الضابطين فأصبحت الجريمة في حالة تلبس تجيز لهما القبض عليه وتفتيشه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً وألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش التقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية واختياراً مما يجعل الجريمة في حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليه ويجري تفتيشه - بغير إذن من النيابة العامة - وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذي رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التي تبرر ضبط المطعون ضده وتفتيشه قانوناً، فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(*)] راجع أيضاً السنة 18 ص 758، والسنة 21 ص 398، والطعن رقم 1493 سنة 45 ق جلسة 5/ 1/ 1976 (لم ينشر).