أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 972

جلسة أول أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.

(216)
الطعن رقم 676 لسنة 42 القضائية

( أ ) ضرب أحدث عاهة. عاهة. سبق إصرار. ترصد . ظروف مخففة. ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن". طعن. "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة طالما أن العقوبة الموقعة ـ مع استعمال المادة 17 عقوبات – تدخل في الحدود المقررة لجريمة العاهة مجردة عن أي ظروف مشدد.
(ب) مستشار الإحالة. وصف التهمة. حكم. "بياناته . بيانات التسبيب".
إيراد الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة. لا يعبه. ما دام قد أورد في عجزه مادة العقاب الصحيحة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوي التي دان بها الطاعن بوصفها الوارد بقرار الإحالة.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة إحداث عاهة مع سبق الإصرار والترصد – مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وكانت هذه العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد.
2 - لا يعيب الحكم إيراده في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة، مادام قد أورد في عجزه مادة للعقاب الصحيحة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوي التي دان بها الطاعن بوصفها الوارد بقرار الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز فارسكور محافظة الدقهلية: أحدث عمداً...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركات الفك السفلي للمجني عليه مع عدم قدرته على فتح الفم مما لا يستطيع معه تناول الطعام سوى المواد السائلة مما يقلل من كفاءته وقدرته على العمل بنحو خمسة وعشرين في المائة، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام , فقرر ذلك في 7 من أبريل سنة 1971 ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1971 عملاً بالمادتين 240/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث العاهة مع سبق الإصرار والترصد فقد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جاء قاصراً في التدليل على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، لأن الفترة الزمنية بين المشاجرة الأولي – التي لا أصل لها في الأوراق – وبين وقوع الاعتداء فترة قصيرة لا تكفي لإعمال الفكر في هدوء وروية مما ينفي الإصرار السابق، كما أن سماع شاهدي الإثبات لصوت مشاجرة بين الطاعن والمجني عليه يفيد انتفاء المباغتة التي يتميز بها الترصد, وما انتهي إليه من أخذ الطاعن بهذين الظرفين وتطبيق المادة 240/ 1، 2 من قانون العقوبات يتناقض مع بيانه وصف التهمة مجردة منهما نقلاً عن سلطة الاتهام دون أن يفصح عن أخذه بقرار الإحالة في شان إضافتهما للوصف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضي ـ مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل المدة سنتين. لما كان ذلك وكانت هذه العقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن مستشار الإحالة عدل وصف التهمة بإضافة ظرفي سبق الإصرار والترصد وأحال الدعوي إلي المحكمة بهذا الوصف المعدل وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص إلي إدانة الطاعن بإحداث العاهة مع سبق الإصرار والترصد طبق حكم المادة 240/ 1، 2 عقوبات طبقاً لقرار الإحالة فإنه لا يعيب الحكم إيراده في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة ما دام قد أورد في عجزه مادة العقاب الصحيحة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوي التي دان بها الطاعن بوصفها الوارد بقرار الإحالة، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.