أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 611

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.

(137)
الطعن رقم 1087 لسنة 45 القضائية

أحداث. قانون. "قانون أصلح". نقض. "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطتها". هتك عرض. إثبات. "خبرة".
حق محكمة النقض. في نقض الحكم من تلقاء نفسها. لمصلحة المتهم.
صدور قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن البالغ سبع عشرة سنة بجريمة المادة 269/ 1 عقوبات اعتباره أصلح له.
عدم ابتناء تحديد سن الطاعن على وثيقة رسمية أو تقدير خبير وجوب نقض الحكم والإحالة. علة ذلك.
من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم، وإذ كان قد صدر في 9 من مايو سنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم. لما كان ذلك، وكان هذا القانون بما نص عليه من رفع السن الذي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيفه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد أن الطاعن بلغ من العمر سبعة عشر عاماً وهو ما من شأنه أن يفيده بحيث يجب ألا تزيد العقوبة التي يقضي بها عن ثلث الحد الأقصى المقرر أصلاً للجريمة التي ارتكبها، وهي الجريمة الواردة في المادة 269/ 1 من قانون العقوبات إلا أنه يبين من الأوراق أن إثبات المحكمة لسن الطاعن لم يبين على أوراق رسمية أو على رأي أرباب الفن ولم يثبت بمحضر الجلسة أن ذلك السن كان حسب تقدير المحكمة الشخصي. ولما كان الأصل طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 الذي أصبح سارياً على واقعة الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم في شأن إثبات سن الطاعن أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وكان سن الطاعن وقت وقع الجريمة طبقاً لهذا النص - وما يترتب على ذلك من تعيين المحكمة المختصة بمحاكمته والعقوبات الواجبة التطبيق عليه طبقا لأحكام ذات القانون - يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة للبحث فيما ينعاه عليه الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1968 بناحية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ - واقع......... بغير رضاها وذلك بأن أمسك بها وطرحها أرضاً وجثم فوقها وكم فاها ونزع سروالها ثم أولج قضيبه في فرجها كرهاً عنها بقصد فض بكارتها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 269 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وقضى بمعاقبته طبقاً للمادة 269/ 1 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، ولما كان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم، وإذ كان قد صدر في 9 من مايو سنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم، ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة....... وفي المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم... وفي المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وفي المادة 15 منه على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم السجن، وإذ كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن نبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام القانون"، لما كان ذلك، وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن الذي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيفه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو قانون أصلح، وكان الحكم المطعون فيه وأن أورد أن الطاعن بلغ من العمر سبعة عشر عاماً وهو ما من شأنه أن يفيده بحيث يجب ألا تزيد العقوبة التي يقضي بها عليه عن ثلث الحد الأقصى المقرر أصلاً للجريمة التي ارتكبها، وهي الجريمة الواردة في المادة 269/ 1 من قانون العقوبات إلا أنه يبين من الأوراق أن إثبات المحكمة لسن الطاعن لم يبين على أوراق رسمية أو على رأي أرباب الفن ولم يثبت بمحضر الجلسة أن ذلك السن كان حسب تقدير المحكمة الشخصي. ولما كان الأصل طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 الذي أصبح سارياً على واقعة الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم في شأن إثبات سن الطاعن أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير، وكان تحديد سن الطاعن وقت وقوع الجريمة طبقاً لهذا النص وما يترتب على ذلك من تعيين المحكمة المختصة بمحاكمته والعقوبات الواجبة التطبيق عليه طبقاً لأحكام ذات القانون - يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة للبحث فيما ينعاه عليه الطاعن.