أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 622

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق، وأحمد جنينه، وإسماعيل حفيظ، ومحمد وهبه.

(139)
الطعن رقم 1093 لسنة 45 القضائية

(1 – 3) إتلاف: دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". حكم. "وصف الحكم". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل إلى مجرد التشكيك في حصولها أو إسنادها. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(2) للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات جنائية.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(3) العبرة في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
تحرير الحكم سهواً في معارضة استئنافية. على نموذج مطبوع تضمنت مدوناته قبول الاستئناف شكلاً وجرى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف. لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.
1 – لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعنين طلب ضم الشكوى رقم 4660 سنة 1964 إداري أبو قرقاص وقد صرحت المحكمة للطاعنين باستخراج صورة رسمية منها ثم أمرت بضمها ثم عادت وطلبت من الطاعنين استخراج صورة رسمية ثم أمرت بضمها إلا أنه بجلستي 9/ 9/ 1972 و25/ 11/ 1972 لم يتمسك الطاعنون بطلب ضم هذه الشكوى حتى حجزت الدعوى للحكم بعد أن طلب الحاضر عن الطاعنين استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلاً على أن المحكمة صرحت للطاعنين باستخراج صورة رسمية من هذه الشكوى أكثر من مرة وأجلت الدعوى مرات لتنفيذ هذا القرار إلا أن الطاعنين لم يقوموا بتنفيذه مما يدل على عدم جدية هذا الطلب فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه مما لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، فإن النعي برمته في هذا الوجه يكون على غير أساس.
2 – لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق في الدعوى. وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الطاعنون - على ما سلف بيانه - لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم. وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم في الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه.
3 – لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 25 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص أتلفوا عمداً زراعة القمح والشعير غير المحصودة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... بأن أطلقوا فيها ماشيتهم فأتلفتها. وطلبت عقابهم بالمادة 367/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل. فاستأنفوا ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهم بجريمة إتلاف الزراعة قد ران عليه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان، ذلك بأنه طلب إلى محكمة الموضوع ضم الشكوى رقم 4660 سنة 1964 إداري أبو قرقاص بيد أنها لم تستجب لطلبه وأغفلته إيراداً ورداً، كما تمسك أمامها بسماع أقوال الشهود غير أن المحكمة لم تعن بإجابة طلبه، هذا إلى أن الحكم وهو بصدد الفصل في معارضة استئنافية أورد في أسبابه ومنطوقه ما يشير أنه قضى في استئناف برفضه وكل هذا مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعنين طلب ضم الشكوى رقم 4660 سنة 1964 إداري أو قرقاص وقد صرحت المحكمة للطاعنين باستخراج صورة رسمية منها ثم أمرت بضمها ثم عادت وطلبت من الطاعنين استخراج صورة رسمية ثم أمرت بضمها إلا أنه بجلستي 1/ 9/ 1972 و25/ 11/ 1972 لم يتمسك الطاعنون بطلب ضم هذه الشكوى حتى حجزت الدعوى للحكم بعد أن طلب الحاضر عن الطاعنين استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلاً على أن المحكمة صرحت للطاعنين باستخراج صورة رسمية من هذه الشكوى أكثر من مرة وأجلت الدعوى مرات لتنفيذ هذا القرار إلا أن الطاعنين لم يقوموا بتنفيذه مما يدل على عدم جدية هذا الطلب فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه مما لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، فإن النعي برمته في هذا الوجه يكون على غير أساس متعين رفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق في الدعوى. وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الطاعنون - على ما سلف بيانه - لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود، فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم. وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم في الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.