أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 649

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ويعيش محمد رشدي.

(142)
الطعن رقم 1121 لسنة 45 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". "المصلحة في الطعن". دعوى مدنية. طعن.
الأمر الصادر من مستشار الإحالة. بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية. حق الطعن فيه. قصره على النائب العام. المادة 194 إجراءات.
طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر. عدم جوازه. علة ذلك؟
إذا كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "للنائب العام وللمدعي الحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى" فإن المادة 194 من ذلك القانون وقد جرى نصها بعد ذلك على أن "للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة". "تكون قد أفادت أن الحق في الطعن في هذا الأمر قاصر على النائب العام وحده ولا يملكه المدعي بالحقوق المدنية إذ ليست له مصلحة حقيقية في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات دون الجنح أو في اعتبار الواقعة جناية وليست جنحة طالما أن الأمر بالإحالة قد حقق له إثبات الاتهام ضد المتهم، والأصل أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن بأي طريق عادي أو غير عادي ألا بأوجه تنصرف إلى دعواه المدنية، والتكييف القانوني للواقعة أو الجهة المختصة بنظرها لا شأن لهما بمقدار التعويض الذي يطالب به بل يتوقف ذلك على ما لحقه من ضرر. ولما كانت النيابة العامة قد طلبت من مستشار الإحالة إحالة المطعون ضدهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفق نص المادة 236/ 1 عقوبات - فأمر باعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وبإرسال الأوراق إلى محكمة الجنح المختصة، فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 21 من أكتوبر سنة 1973 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: ضربوا.......... عمداً بأن اتفقوا على ذلك وانهالوا عليه بالعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وكانت زوجة المجني عليه قد ادعت مدنياً أمام النيابة العامة في أثناء التحقيق بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين وطلبت النيابة العامة من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 15 يناير سنة 1975 (أولاً) اعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. (ثانياً) تعديل وصف التهمة ضد المتهمين الثلاثة بجعله: ضربوا......... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. (ثالثاً) على النيابة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة. فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) تنعي على الأمر المطعون فيه أنه إذ اعتبر الواقعة جنحة ضرب معاقباً عليها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وأحال الدعوى إلى المحكمة الجزئية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الوقائع - كما كشفت عنها التحقيقات تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها بالمادة 236/ 1 من ذلك القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم بأنهم في 21 من أكتوبر سنة 1973 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة ضربوا......... عمداً بأن اتفقوا على ذلك وانهالوا عليه ضرباً بالعصي فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت النيابة العامة من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفق نص المادة 236/ 1 عقوبات وقد ادعت الطاعنة مدنياً أمام النيابة العامة في أثناء التحقيق بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين، وبتاريخ 15 يناير سنة 1975 أمر مستشار الإحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وتعديل وصف التهمة ضد المتهمين الثلاثة بجعله ضربوا..... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وبإرسال الأوراق إلى محكمة الجنح المختصة فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض لما كان ذلك وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أن "للنائب العام وللمدعي الحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى" فإن المادة 194 من ذلك القانون وقد جرى نصها بعد ذلك على أن "للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة" تكون قد أفادت أن الحق في الطعن في هذا الأمر قاصر على النائب العام وحده ولا يملكه المدعي بالحقوق المدنية إذ ليست له مصلحة حقيقية في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات دون الجنح أو في اعتبار الواقعة جناية وليست جنحة طالما أن الأمر بالإحالة قد حقق له إثبات الاتهام ضد المتهم، والأصل أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن بأي طريق عادي أو غير عادي ألا بأوجه تنصرف إلى دعواه المدنية، والتكييف القانوني للواقعة أو الجهة المختصة بنظرها لا شأن لهما بمقدار التعويض الذي يطالب به بل يتوقف ذلك على ما لحقه من ضرر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات.