أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 659

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وإسماعيل حفيظ.

(144)
الطعن رقم 1129 لسنة 45 القضائية

(1 - 6) دعارة. إثبات. "بوجه عام". استجواب. اعتراف. دفوع. "الدفع ببطلان الاستجواب". "الدفع ببطلان الاعتراف". "الصفة والمصلحة في الدفع". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تحقيق. "تحقيق بمعرفة النيابة". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصاتهم". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط. لا يمنع من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها.
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك.
(2) التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه.
الأصل. هو حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق. لوكيل النيابة كرئيس الضبطية القضائية إثبات ما يرى داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق المادتان 24، 31 إجراءات جنائية.
3 - مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف.
4 - حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه. الجدل في ذلك. موضوعي.
(5) الدفاع الموضوعي. كفاية الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت.
(6) إبانة الحكم مواد القانون المطبق في صدره بالإضافة إلى إبانة الحكم المستأنف الذي أيده لها. كفايته.
1 – من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها كما أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 – من المقرر أن مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - في الرد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه - من أن الحاضرين معها في تحقيق النيابة في اليوم التالي لم يدفعا بهذا البطلان ومن أن هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافاً صادراً أمامه ووقعته المتهمة بما يفيد صدوره منها - لا يتعارض مع ما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله أن "الحكم المستأنف لم يبن حكمه على أنه محضر تحقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة تحقيق بل على أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه المحضر مع المتهمة بوصفه رجلاً من رجال الضبطية القضائية". ذلك لأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة" فإن دعوى التناقض التي يرمي بها الطاعنان الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس. هذا إلى أن ما قرره الحكم - فيما تقدم بيانه - وهو بسبيل رفض الدفع ببطلان محضر الاستجواب صحيح في القانون، ذلك لأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق وإن كان هو الأصل الواجب الإتباع، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به. ولما كان هذا التقرير الصحيح في ذاته كاف لحمل قضاء الحكم برفض هذا الدفع وللرد على دفاع الطاعن ببطلان محضر الاستجواب بوصفه محضر جمع استدلالات - فإن تعييب الحكم في دعامته الأخرى القائمة على عدم الاعتراض على محضر الاستجواب من الحاضرين مع الطاعنة في تحقيق النيابة في اليوم التالي - بفرض صحة هذا العيب - يكون غير منتج.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه في قوله "وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت المحكمة إلى ما سرده الدفاع من أنها كانت تجهل أنها كانت تقف أمام وكيل النيابة فهو قول غير مستساغ وقد أحاطها وكيل النيابة بشخصيته كما أثبت ذلك في محضره وكان مكفولاً لها كافة الضمانات والدفاع عن نفسها وكان سؤالها في اليوم التالي أي أنه اعتراف مستقل استقلالاً كاملاً عن القبض عليها في اليوم السابق ولم يصاحبه إكراه أو ضغط كما يزعم الدفاع وتطمئن المحكمة إلى ما ذكرته في أقوالها عن المتهم الثاني". فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
4 – إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنة، فإن لها أن تأخذ الطاعن الثاني به، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 – لما كان ما يثيره الطاعن من عدم صلته بالطاعنة وعن علة اتهامها له وما ساقه من قرائن تشري إلى التشكيك في أقوالها لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
6 – لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضى بالإدانة مردوداً بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من الأسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما خلال عامي 1972 و1973 وحتى يوم 22 من أبريل سنة 1973 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (المتهمة الأولى) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر (المتهم الثاني) (أولاً) سهل دعارة المتهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. (ثانياً) استغل بغاء المتهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 1 و6/ ب و9/ جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1969. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة ذلك الحكم نهائياً. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الأولى وقدرت خمسين جنيهاً كفالة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنفا المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والطاعن الثاني بجريمة تسهيل الدعارة، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان، ذلك بأن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان استيقافها وما تلاه من إجراءات، كما تمسك الطاعن به إلا أن الحكم عالج هذا الدفع باعتباره مثاراً من الطاعن وحده وأطرحه بما لا يسوغ رفضه. ورد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه بأسباب أنشأها لنفسه تناقض أسباب الحكم الابتدائي الذي اعتنقه، ورفض هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، والتفت عما أثاره الطاعن من بطلان هذا المحضر بوصفه محضر جميع الاستدلالات. كما أغفل الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة لأنه كان وليد استيقاف باطل، وعول في الإدانة على الدليل المستمد من هذا الاعتراف رغم عدول الطاعنة عنه وبطلانه لصدوره أثر قبض باطل وإكراه وقع عليها. وأعرض عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالطاعنة وعما ساقه من شواهد على كذب اتهامها له وعلته. فلم يورده أو يرد عليه. كما خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنان وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان استيقافها وأطرحه لكونه غير منتج في الدعوى لما حوته الأوراق من دليل مستقل منفصل عن واقعة الاستيقاف والضبط هو الاعتراف الصادر من الطاعنة أمام النيابة في اليوم التالي للضبط. كما أن الحكم المطعون فيه - فيما أضافه من أسباب مكملة - تحدث عن تمسك الطاعن الثاني بهذا البطلان وانتهى إلى عدم قبوله لانتفاء صفته فيه لأن الاستيقاف لم يقع عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها كما أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها. وكان ما أورده الحكم الابتدائي - في الرد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه - من أن الحاضرين معها في تحقيق النيابة في اليوم التالي لم يدفعا بهذا البطلان، ومن أن هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافاً صادراً أمامه ووقعته المتهمة بما يفيد صدوره منها لا يتعارض مع ما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله أن "الحكم المستأنف لم يبن حكمه على أنه محضر تحقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة تحقيق بل على أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه المحضر مع المتهمة بوصفه رجلاً من رجال الضبطية القضائية"، ذلك لأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، فإن دعوى التناقض التي يرمي بها الطاعنان الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس. هذا إلى أن ما قرره الحكم - فيما تقدم بيانه - وهو بسبيل رفض الدفع ببطلان محضر الاستجواب صحيح في القانون، ذلك لأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق وإن كان هو الأصل الواجب الإتباع، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به. ولما كان هذا التقرير الصحيح في ذاته كاف لحمل قضاء الحكم برفض هذا الدفع وللرد على دفاع الطاعن ببطلان محضر الاستجواب بوصفه محضر جمع استدلالات، فإن تعييب الحكم في دعامته الأخرى القائمة على عدم الاعتراض على محضر الاستجواب من الحاضرين مع الطاعنة في تحقيق النيابة في اليوم التالي - بفرض صحة هذا العيب - يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه في قوله "وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت المحكمة إلى ما سرده الدفاع من أنها كانت تجهل أنها كانت تقف أمام وكيل النيابة فهو قول غير مستساغ وقد أحاطها وكيل النيابة بشخصيته كما أثبت ذلك في محضره، وكان مكفولاً لها كافة الضمانات والدفاع عن نفسها وكان سؤالها في اليوم التالي أي أنه اعتراف مستقل استقلالاً كاملاً عن القبض عليها في اليوم السابق ولم يصاحبه إكراه أو ضغط كما يزعم الدفاع وتطمئن المحكمة إلى ما ذكرته في أقوالها عن المتهم الثاني". فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنة فإن لها أن تأخذ الطاعن الثاني به، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يسوغ رفضه، وكان ما يثيره من عدم صلته بالطاعنة وعن على اتهامها له وما ساقه من قرائن تشير إلى التشكيك في أقوالها لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضى بالإدانة مردوداً بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.