أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1009

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

(223)
الطعن رقم 774 لسنة 42 القضائية

( أ ) تسول. جريمة "أركانها".
تمام جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص يرتكب فعل الاستجداء من الغير.
الاحتراف ليس ركناً من أركانها.
(ب) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي. من سلطته الأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة.
لا تصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
(ج) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير ولم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها.
2 - من المقرر أن العبرة بالإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/ 3/ 1971 بدائرة قسم شبرا: تسول في الطريق العام، طلبت عقابه بالمواد 1، 2، 8 من القانون رقم 49 لسنة 1933، ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30/ 3/ 1971 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ وإيداعه الملجأ، واستئناف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 27/ 4/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوماً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التسول بالطريق العام قد انطوى على خطأ في القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لابد أن تنصرف إرادة الجاني إلى احتراف التسول وممارسته بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعني، هذا إلى أن الحكم اعتبر محضر جمع الاستدلالات حجة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، كما أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى المحكمة بمستندات تدل على أنه ليس في حاجة إلى التسول، غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه مما ويعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه لما كانت جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير, ولم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها, وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء من التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، فإنه لا محل لتعييب الحكم بالاعتماد على ما جاء في محضر جمع الاستدلالات أو الخطأ في القانون أو القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة في مرحلتي التقاضي أن الطاعن لم يتقدم بأية مستندات، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يحوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.