أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 13

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

(315)
الطعن رقم 1359 لسنة 58 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن. انطواؤه ضمناً على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانوناً باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة. مخالفة ذلك والقضاء في مسألة تتعلق بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها بأن تلك المسألة لم تعرض على اللجنة ولا يجوز من ثم طرحها على المحكمة ابتداء. خطأ لكونها مسألة قانونية وأوليه تعتبر مطروحة ضمناً على لجنه الطعن.
1- مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952، أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلي قرار لجنة الطعن، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها. وإذ كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوي على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً، باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة، قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك به الطاعن من توقف منشآته عن مباشرة نشاطها وتغير الشكل القانوني لها إلي شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه وبين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن ولم تبحثه ومن ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداء، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأوليه تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية بالإسكندرية لإرباحه من إنتاج البلاستيك في السنوات من 1977 حتى 1981 وكذلك إيراده العام فيها فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 1/ 12/ 1984 تخفيض تلك التقديرات وتعديل وعاء ضريبة الإيراد العام تبعاًَ لذلك. طعن الطاعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 553 سنة 1985 ضرائب كلي الإسكندرية. وتاريخ 11/ 3/ 1987 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للإيراد العقاري مع تأييده فيما عدا ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1047 سنة 53 ق. وبتاريخ 20/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، إذ تمسك الطاعن بتوقفه عن مباشرة نشاطه محل المحاسبة منذ 15/ 6/ 1976، وإخطاره المأمورية المختصة بذلك في 10/ 8/ 1976، وبتغيير الكيان القانوني لمنشأته إلى شركة توصية بالعقد الموثق بتاريخ 2/ 4/ 1978. وأن أرباحه دون حد الإعفاء، غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، أطرح ذلك الدفاع الجوهري رغم تعلقه بمدى خضوعه للضريبة المطالب بها، بدعوى عدم سبق طرحه على لجنة الطعن رغم أن طعنه الشامل على تقديرات المأمورية ينطوي ضمناً ومن باب اللزوم على ذلك الخضوع باعتباره مسألة أوليه وقانونية مطروحة من تلقاء نفسها على لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952، أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلي قرار لجنة الطعن، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها. وإذ كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول. ينطوي ضمناً على تقدير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً، باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك به الطاعن من توقف منشآته عن مباشرة نشاطها، وتغير الشكل القانوني لها إلي شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه وبين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن ولم تبحثه ومن ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداء، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأوليه تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.