أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 22

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(317)
الطعن رقم 2809 لسنة 57 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". التزام "سبب الالتزام". محكمة الموضوع.
(1) إثبات المدعي ظاهر حقه بمحرر يحاج به المدعي عليه يفيد قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أنه وفاءً لدين سابق - استخلاص المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه به وانتقال عبء الإثبات إليه. لا خطأ.
(2) سبب الالتزام. وجوب أن يكون مشروعاً. عدم ذكر السبب في السند. لا بطلان. افتراض قيامة على سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلافة. المادتان 136، 137 مدني.
1 - إذا كان المدعي أثبت ظاهر حقه - بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه، وإن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.
2 - لما كانت المادة 136 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان مؤدي ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدي إلى بطلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 5413 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن بطلب إلزامه بأن يؤدي إليهم ثلاثة آلاف جنيه استناداً منهم إلى محرر مؤرخ 19/ 2/ 1982 يفيد تسلمه هذا المبلغ من مورثتهم، ومحكمة أول درجة - بعد أن دفع الطاعن ببطلان السند لانعدام سببه، وحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي هذا الدفع - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 661/ 42 ق مدني دمنهور وبتاريخ 20/ 6/ 1986 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في إثبات الالتزام المدعى به على المحرر موضوع الدعوى في حين أن هذا المحرر لم يلزمه بأداء أي التزام إلى المورثة، كما أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منه ببطلان ذلك المحرر على أن المادة 137 من القانون المدني تفترض وجود السبب الشروع ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه لم يقدم دليلاً على هذا الدفع في حين أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 136 التي تقضي ببطلان الالتزام إذا لم يكن له سبب.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن المدعي إذا أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق - فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك، ولما كانت المادة 136 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام يذكر له سبب يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وكان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الالتزام لا يؤدي إلى بطلانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بشقيه في قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.