مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 177

(10)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 61 لسنة 37 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - (تأمين اجتماعي) (المحكمة الدستورية العليا) المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض[(1)].
المادة 41/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا - قرار المحكمة في التفسير ينزل منزلة التشريع وتصبح شأنها شأن مواده واجبة التطبيق - مؤدى المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات - إذا تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وذلك من تعادل الربط المالي المقرر للوظيفة بداية ربط الدرجة المعادلة بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها - بلوغ مرتب المدعي (نائب رئيس مجلس الدولة) عند تركه الخدمة المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة حينذاك، فإنه يستحق معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير من تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن القانونية[(2)] - (تطبيق).


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 10/ 1990 أودع السيد/ محمود عبد الرحمن منصور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ سمير أمين صادق نائب رئيس مجلس الدولة السابق - بموجب التوكيل الخاص المصدق عليه تحت رقم 2540 ( أ ) سنة 1990 جنوب القاهرة - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما. قيد برقم 61 لسنة 37 قضائية طلب في ختامه - لم أورده فيه من أسباب - الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه على أساس معاملته معاملة الوزير عن الأجر الأساسي وتعديل المعاش عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش في 2 مارس سنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذلك تأسيساً على أنه التحق بالخدمة اعتباراً من 4/ 1/ 1951 بمجلس الدولة وتدرج في الوظائف القضائية إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 11/ 3/ 1986 وهو في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة التي شغلها اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وبلغ مرتبه الأساسي فيها المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ونظراً لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الذي يقضي أنه يعتبر في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة 1957 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك عند بلوغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني خلصت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية المطالب في معاملته معاملة وزير بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق له عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك. وذلك تأسيساً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بتاريخ 2 مارس 1990، وكذلك حكمها الصادر في الطعن رقم 16 لسنة 3 قضائية بجلسة 5/ 6/ 1982 - وأن المدعي - أحيل إلى المعاش بتاريخ 1/ 3/ 1986 ومن ثم لا تنطبق عليه المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1991.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها - حيث أودعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بجلسة 5/ 5/ 1991 مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً:1 - تعديل شكل الدعوى واختصام وزارة المالية. 2 - عدم قبول الدعوى لسقوط الحق في المنازعة تطبيقاً لحكم المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975. ثانياً واحتياطياً: (1) عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وذلك بالنسبة لتسوية وصرف المعاش عن الأجر الأساسي لحصول المدعي على الحد الأقصى لهذا المعاش. (2) رفض الدعوى بالنسبة لطلب رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش لانتهاء خدمة المدعي قبل 1/ 7/ 1987 – ثالثاً: عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة تطبيقاً لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - قانون التأمين الاجتماعي هذا وقد أسست الهيئة المذكورة دفاعها على أن مؤدى المادة 31 من القانون المشار إليه أن تتحمل وزارة المالية بالفروق المالية المترتبة عن تطبيق هذه المادة كما وأن الزيادة في الحقوق التأمينية المستثناه من حكم نص المادة 142 من ذات القانون ليست الزيادة الناتجة من حكم نهائي صدر في دعوى أقيمت للطعن في قيمة الحقوق التأمينية لخلاف في تفسير نصوص قانون التأمين الاجتماعي وإنما تلك الزيادة في هذه الحقوق التي ترتبت على صدور حكم بتسوية في الحالة الوظيفية لصاحب الشأن وكان من نتيجة هذه التسوية إعادة حساب الحقوق التأمينية وزيادتها وبمعنى آخر أن الحقوق التأمينية يشترك في حسابها عناصر ثلاثة هي: الأجر، مدة الاشتراك في التأمين، معدل أو نسبة الحساب - والحكم النهائي الصادر في دعوى موضوعها أحد هذه العناصر والذي من شأنه إعادة تسوية الأجر الذي حسب على أساسه الحق التأميني هو محل الاستثناء من حكم المادة 142 أما تلك الدعوى التي يتناول موضوعها تفسير أحكام قانون التأمين الاجتماعي - فيتعين إقامتها خلال سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق والقول بغير ذلك يخالف صريح النص بل أنه يلغي حكمه ويكون من مقتضاه أن أي دعوى ترفع في أي وقت سواء خلال السنتين أو بعد انتهائها لطلب زيادة الحقوق التأمينية سواء لتفسير يخالف ما انتهت إليه في تفسير نصوص قانون التأمين الاجتماعي أو كان موضوعها إعادة تسوية عنصر من عناصر حساب المعاش نتيجة لتغير ارتأته المحكمة لأحكام نص في قانون يرتبط بهذا العنصر غير قانون التأمين الاجتماعي يعين نظرها والاعتداد بما يصدر فيها من حكم. ومن ثم كان يتعين أن يقام هذا الطعن خلال سنتين من وقائع الربط النهائي للمعاش أما وقد أقيم بعد انقضاء هذه المهلة فإن الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين الحكم بذلك. ويستطرد دفاع الهيئة المذكورة بأن المدعي سبق له أن أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 32 ق. عليا طلب فيها تطبيق حكم المادة 31 المشار إليها ومعاملته معاملة نائب الوزير معاشياً وصدر فيها الحكم لصالحه ومن ثم فلا يجوز له والأمر كذلك أن يقيم طعنه الماثل بالطلبات الجديدة رغم أن حالته الوظيفية والمالية لم تختلف وظلت ثابتة كما هي منذ انتهاء الخدمة وحتى صدور الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة مما يتعين معه إعمال حجية هذا الحكم في الدعوى الماثلة. هذا وتضيف مذكرة دفاع الهيئة إلى ما سبق - أن مطالبة المدعي معاملته معاملة الوزير عن الأجر الأساسي هي من قبيل تحصيل الحاصل وذلك لحصوله على الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الوزراء.
فالثابت أن المدعي استحق الحد الأقصى للمعاش وقدره مائتي جنيه شهرياً مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقدرها "35" خمسة وثلاثين جنيهاً ليكون إجمالي المعاش "235" أضيف إليها الزيادات التي طرأت على المعاش أعوام 87/ 88/ 89/ 1990. ذلك لأن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإن لم يضع بصفة مباشرة حداً أقصى لأجر الاشتراك الأساسي إلا أنه وضع حداً أقصى للمعاش الشهري الأساسي وجعله مائتي جنيه شهرياً عملاً بالفقرة الأخيرة والمادة 20 من هذا القانون، وأن المادة 31 والخاصة بتسوية معاشات الوزراء ونوابهم قد أوردت هذا القيد الوارد بالمادة 20 على معاشات الوزراء ونوابهم مهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك وترتيباً عليه يكون هذا القانون أورد حداً أقصى للمعاش الأساسي وذلك بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي إذ أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر (250×80/ 100=200جنيهاً). فإذا ما زاد الأجر الأساسي عن هذا الحد الأقصى وقدره "25" فإن الزيادة تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير وهذا ما جاء به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 الصادر في 7/ 10/ 1987 والذي نصت المادة الأولى منه على أن "يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتباراً من 1/ 4/ 1984، الأمر الذي يفهم منه أن الأجر الأساسي مهما بلغ قدره فالزيادة فيه عن 250 جنيهاً يدخل ضمن أجر الاشتراك المتغير. أما فيما يتعلق بطلب تعديل المعاش عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش في 2/ 3/ 1986 فإن مؤدى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل لبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 أنه لا يسري على المدعي حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 التي تقرر العمل بها اعتباراً من أول يوليو 1987 أي بعد أن انتهت خدمته بتاريخ 2/ 3/ 1986. ومن ثم يكون هذا الطلب مرفوض.
وبجلسة 13/ 10/ 1991 قرر الحاضر عن الطاعن - الأستاذ/ محمد عبد الرحمن منصور المحامي بتنازله عن جميع الطلبات ما عدا استحقاق معاش وزير. وقد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 16/ 11/ 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الدفع بانعدام المصلحة الموصول المدعي لم مصلحة في المطالبة معاملة في معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير معاملة معاش الوزير عنهما منذ تاريخ بلوغ مرتبه مرتب الوزير ولا يغير من ذلك ما وصل إليه معاشه نتيجة زياداته.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3 مارس سنة 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك من تاريخ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ومقداره 2678 جنيهاً ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات القضائية والقانونين 114 لسنة 1981، 32 لسنة 1983 و54 لسنة 1984، 57 لسنة 1988.
ومن حيث إن ما تثيره الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من دفوع أصلية واحتياطية مردود عليه بأنه طبقاً لأحكام نص المادة 41/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا - تكون أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبهذه المثابة فإن قرار المحكمة في التفسير ينزله منزلة التشريع وتصبح شأنها شأن مواده واجبة التطبيق ومن ثم فلا تحول المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 و 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.. من مطالبة المدعي استحقاقه معاش الوزير.
ومن حيث إن الطعن، بناء على ما تقدم، يكون قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن بلغ السن القانوني المقرر لترك الخدمة بتاريخ 1/ 3/ 1986 وكان شاغلاً اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 1983 وبلغ مرتبه الأساسي الشهري المرتب.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة من عدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم في الدعوى رقم 3556 لسنة 32 قضائية باستحقاق المدعي معاش نائب وزير لاختلاف موضوعي الدعويين وسببهما. المقرر لرئيس مجلس الدولة وبالإضافة إلى ذلك منح بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الدولة كما منح الأجر المتغير المقرر له. وفي 20/ 8/ 1986 تسلم إخطاراً بربط المعاش له (ملف رقم 10171/ 30 بمنطقة الجيزة التأمينية) وإزاء عدم صحة التسوية أقام الدعوى رقم 3556 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 31 أكتوبر 1986 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير معاملة نائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير آنف البيان لذا يقيم دعواه الماثلة بالطلبات آنفة الذكر والتي خلصت إلى طلب استحقاق معاش وزير. بعد تركم طلب رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50%.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي نص في المادة 31 منه على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره "120" جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
(1) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرون سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ومن حيث إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - الذي استهدف المشرع منه توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين بالدولة - استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظم الوظيفية للعاملين المعاملين بكادرات خاصة. هذا وكان من مؤدى المادة 132 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تمتع أعضاء مجلس الدولة بجميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية وذلك فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات. ومقتضى ذلك أنه إذا تساوى الربط المالي لإحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة وذلك متى تعادل الربط المالي المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادلة بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها في حدود الربط المالي المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها.
ومن حيث إن المدعي عند تركه الخدمة بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة حينذاك، فإنه يستحق معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير من تاريخ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن القانونية في 1/ 3/ 1986 وما يترتب من آثار.

فلهذه الأسباب

أولاً: إثبات ترك الطاعن لطلب الحصول على معاش الأجر المتغير بما لا تقل عن 50%.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في أن تحدد حقوقه في المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير من تاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 1/ 3/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار.


[(1)] يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية (تفسير) الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990
[(2)]يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) الصادر في الطعن رقم 3564 لسنة 32 القضائية بجلسة 3/ 6/ 1990