أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 34

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(320)
الطعن رقم 1665 لسنة 57 القضائية

دعوى "وقف الدعوى". تقادم "تقادم دعوى التعويض". تعويض.
دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية. وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً بالنسبة لجميع المتهمين عند تعددهم في ارتكاب الفعل الضار. المادتان 265، 456 إجراءات جنائية. عدم صدور حكم بات لأحد المتهمين. اعتباره مانعاً من سريان التقادم.
من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها" ولما كان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأي قيد، وكان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون - فإن الوقف المشار إليه يكون عند تعدد المتهمين بارتكاب هذا الفعل - واجباً حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين.
وإذا كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يعد في تطبيق المادة 382 من القانوني المدني - مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في التعويض عن ذلك الفعل، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسري في حقه حتى يصدر في الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جمعياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهما الثالث والرابع أقاما بتاريخ 25/ 12/ 1983 الدعوى 13286 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية يطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تدفع إليهما مبلغ عشرة ألاف جنيه تعويضاً عن الإصابات وسائر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء خطأ أحداثاً بعينها الذي أدين عنه هو وأخر بحكم صدر بتاريخ 21/ 1/ 1980 في الجنحة 3729 سنة 1978 حلوان ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 14/ 1/ 1986 بإلزام الجهة الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضده الثالث مبلغ 1200 جنيه وإلى المطعون ضده الرابع مبلغ 2000 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 2385 سنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني على حساب مدة هذا التقادم من 4/ 4/ 1981 وهو تاريخ الحكم النهائي الصادر ببراءة المتهم الأخر في الدعوى الجنائية ذاتها في حين أنه يتعين الاعتداد في حساب تلك المدة بالحكم الصادر بتاريخ 21/ 1/ 1980 بإدانة تابعها، وهو ما يستوجب قبول الدفع بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إنه من المقرر بنص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها" ولما كان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأي قيد وكان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام وبعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة 456 من القانون - فإن الوقف المشار إليه يكون - عند تعدد المتهمين بارتكاب هذا الفعل واجباً حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين وإذ كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يعد في تطبيق المادة 382 من القانوني المدني - مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه في التعويض عن ذلك الفعل، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسري في حقه حتى يصدر في الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جمعياً، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.