أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 48

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ علي السعدني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البرحسين نائبي رئيس المحكمة، خلف فتح الباب وحسام الحناوي.

(323)
الطعن رقم 2235 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) القضاء بهدم العقار كلياً دون تحديد مهلة لتنفيذه - لا بطلان. م 59 ق 49 لسنة 77.
(2) عدم تنفيذ المالك - للقرار أو الحكم الصادر بتدعيم العقار - أثره. للجهة الإدارية والمستأجر القيام بتنفيذه. م 60 ق لسنة 1977.
(3) حكم "تسبيبه" خبرة. محكمة الموضوع.
تبني الحكم لتقرير الخبير. أثره - اعتباراً جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة.
1 - النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابعة في موعد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 187 من هذا القانون...... وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها، وفي المادة 64 من ذات القانون على أنه "على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري....." يدل على أن المشرع استهدف في حالة القضاء بهدم العقار كلياً أن يبادر شاغلوه إلي إخلائه حفاظاً على الأرواح والأموال وتمكيناً للمالك من تنفيذ القرار أو الحكم المشار إليه خلال الأجل المناسب دون أن يرتب بطلان الحكم في حالة خلوه من تحديد هذه المهلة.
2 - النص في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه...... وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن.....، ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه علي أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته في حالة تأخر ذوي الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وفهم الواقع في الدعوى، وكان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 11065 لسنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة المنشآت الآلية للسقوط بحي وسط القاهرة رقم 65 لسنة 1979 المتضمن إزالة الطابقين الثالث والرابع وغرف سطح العقار المبين بالصحيفة طالباً تعديله إلي الهدم الكلي. ندبت المحكمة ثلاثة من خبراء وزارة العدل لفحص العقار محل النزاع، وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 100 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 981 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 11/ 1983 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعي الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد أجلاً لتنفيذ الهدم المقضي به وذلك بالمخالفة للمادتين 59، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون....... وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاًًًًًًًًًًًًًً لتنفيذ حكمها "وفي المادة 64 من ذات القانون على أنه "على شاغلي العين الصادر قرار أو حكم نهائي بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة في الحكم أو القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلائهم بالطريق الإداري...... "يدل على أن المشرع استهدف في حالة القضاء بهدم العقار كلياً أن يبادر شاغلوه إلي إخلائه حفاظاً على الأرواح والأموال، وتمكيناً من المالك من تنفيذ القرار أو الحكم المشار إليه خلال الأجل المناسب دون أن يترتب بطلان الحكم في حالة خلوه من تحديد هذه المهلة، ولم يذهب الطاعنون إلى أن خلوه من تحديد هذه المهلة قد أثر في مراكزهم القانونية في الدعوى الأمر الذي يضحى معه النعي بهذا السبب غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مالكي العقار محل النزاع قعدا بسوء نية عن تنفيذ حكم سابق بتدعيمه حتى تمكنا من استصدار قرار هدمه رقم 65 لسنة 1979 وأنه لا يسوغ لهما الاستفادة من غشهما بتمكينهما من إجراء الهدم، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مردود، ذلك أن النص في المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "...... وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن......." ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل في أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائي أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالمستأجر ذاته وفي حالة تأخر ذوي الشأن والجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي على الحكم المطعون عدم رده على دفاع الطاعنين في شأن تراخي المطعون ضدهما الأول والثاني في تنفيذ قرار سابق بترميم العقار محل النزاع حالة أن المشرع أفسح للطاعنين - باعتبارهم مستأجرين لهذا العقار - طريق القيام بأنفسهم بمباشرة هذا الإجراء يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارين بهدم الطابقين الثالث والرابع وغرف سطح العقار محل النزاع مع تدعيم بقيته، وهذه اللجنة مشكلة من مهندسين لا يقلون كفاءة عن الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة لمعاينة العقار ومع ذلك عول الحكم على التقرير المقدم من هؤلاء الخبراء رغم تهاتره وتناقضه مع تقرير اللجنة المشار إليها ودون أن يورد أسباب لاقتناعه به أو يناقش رد الطاعنين عليه أو على ما تمسك به أولهم من أنه يستأجر شقة بالطابق الأول من ذلك العقار ملحق به منشر لا تعلوه مبان تثقله وتبرر هدمه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وفهم الواقع في الدعوى، وكان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة، أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، وكانت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - قد رأت الأخذ بتقرير الخبراء الثلاثة الذين ندبتهم لمعاينة العقار محل النزاع، والذي لم يستثني الملحق بالعين المؤجرة للطاعن الأول من الهدم الكلي للعقار، فإن النعي على هذا الحكم بهذه الأسباب يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.