أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 64

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد.

(325)
الطعن رقم 3584 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد.
عقد إيجار الأماكن نسبي الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. إفادة الزوجة من عقد الإيجار الذي أبرمه زوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. طلاقها منه. أثره. اعتبارها من الغير. للمؤجر طلب إخلائها من العين م 18 ق 136 لسنة 1981.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" أسباب الإخلاء "التنازل عن الإيجار".
ترخيص المالك للمستأجر بالتنازل عن الإيجار - وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها - جواز إثبات التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير بالبينة أو القرائن. علة ذلك.
1 - عقد إيجار عين للسكنى وعلى - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه - وكان شرطه إفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يبقى لها من سبيل على العين - وكانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها من العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى ومنها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الكتابة في الأذن الخاص والتي تحول دون المؤجر ودون طلب الإخلاء ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبنية اعتباراً بأن الإدارة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثانية - المالكين علماً بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع ولم يعترضا عليه وظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابي من المالك - وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى - وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيب بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1014 سنة 84 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع إذ أقامت بها مع زوجها المستأجر الأصلي منذ استئجارها في 1/ 6/ 1970 إلى أن وقع خلاف بينهما انتهى بطلاقها منه في 16/ 11/ 1975 وتركه الإقامة بها، وظلت تقيم في العين وتدفع أجرتها بعد ذلك. وجه المطعون ضدهما الأول والثانية طلباً عارضاً لإخلاء الطاعنة من شقة النزاع للغصب والتأجير من الباطن، وبتاريخ 30/ 4/ 1985 حكمت المحكمة برفض الطلب العارض وإلزام المطعون ضدهما الأولين في مواجهة الثالث - بتحرير عقد إيجار للطاعنة عن شقة النزاع، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5117 سنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 22/ 6/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وبإخلائها والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ونفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول للطعن القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه على فرض أن واقعة النزاع ليست تركاً من المستأجر الأصلي لشقة النزاع وأنه تنازل لها عن إيجارها فإنها قد أعلنت المطعون ضدهما المالكين بهذا التنازل بموجب الإنذار المعلن لهما في 30/ 8/ 1979، 10/ 9/ 1979 وبصحيفة الدعوى رقم 9460 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامتها بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع ثم تركتها للشطب ولم يعترضا طوال ست سنوات مما يفيد قبولهما الضمني لهذا التنازل، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان شرط إفادة الزوجة عن عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يبقى لها من سبيل على العين اعتبار بأن عقد إيجار عين للسكنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه، وكانت الزوجة تعتبر - بعد الطلاق - شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها من العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى ومنها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك إلا أنه لما كانت الكتابة في الأذن الخاص والتي تحول دون المؤجر ودون طلب الإخلاء ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبنية اعتباراً بأن الإرادة تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثانية - المالكين - علماً بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع ولم يعترضا عليه وظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات باسم المستأجر الأصلي بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابي من المالك وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.