مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 290

(24)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وأحمد عبد العزيز إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم - (نواب رئيس مجلس الدولة).

الطعن رقم 2252 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - سلطة الرئيس الإداري في منح الأجازات.
× في الحالات العادية يكون للرئيس الإداري سلطة منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون - لا يجوز له استخدام سلطته في منح تلك الأجازة أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية - أساس ذلك: أن استخدام هذه السلطة يتعارض مع الغرض من التفتيش المفاجئ الذي يستهدف التأكد من أداء العمل في الأوقات الرسمية المحددة طبقاً للقانون - استخدام هذه السلطة أثناء التفتيش المفاجئ يشكل في حق الرئيس الإداري مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 11/ 6/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير العدل بصفته ورئيس الإدارية المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة - بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2252 لسنة 34 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 17/ 4/ 1988 في الطعن المقام من....... ضد الطاعنين والقاضي بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرارين المطعون فيهما وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره وإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 1990 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 27/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره، أمامها جلسة 6/ 4/ 1991 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 2/ 10/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة - وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن المعروض تتلخص في أنه بتاريخ 2/ 3/ 1986 أودع المطعون ضده......... رئيس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بميت غمر - قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة - صحيفة طعن - قيد بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 84 لسنة 14 ق ضد كل من وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة - طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شارحاً طعنه أن المطعون ضده الثاني أصدر القرار رقم 511 لسنة 1985 بتاريخ 9/ 10/ 1985 - المنوه عنه استناداً إلى أنه لم يتخذ الإجراء الكفيل بتدارك خطأ تردت منه المأمورية مظهراً عدم المبالاة وقد تظلم من هذا القرار ونعى عليه مخالفته للقانون استناداً إلى أن وقائع الموضوع تتحصل في العضو الفني بمأمورية الشهر العقاري بميت غمر......... كان قد أشر على المشروع رقم 369 لسنة 1984 دعوى صحة تعاقد بالصلاحية للشهر في 12/ 6/ 1984 رغم علمه بوجود مشروع سابق تحت رقم 366 لسنة 1984 دعوى صحة تعاقد لم يتم التأشير عليه بعد وكان يجب على العضوان يلاحظ الأسبقية لكنه لم يفعل بل قام بالتأشير وتسليم صاحب الشأن الأوراق الخاصة بمشروعه وتم ذلك دون علمه أو إخباره بشيء مما حدث باعتباره رئيس المأمورية ثم قام العضو الفني المذكور بإخطار مكتب الشهر العقاري بالمنصورة عن وجود مشروع سابق تحت رقم 366 لسنة 1984 يجب ملاحظته عند إجراء الشهر لدى المكتب وتم ذلك بالكتاب رقم 3591 في 14/ 6/ 1984 المعتمد من - الطاعن - باعتباره رئيساً للمأمورية ولم يكن بوسعه إلا هذا الاعتماد لإخطار مكتب الشهر بتدارك ما حدث من العضو الفني المذكور ولا يوجد إجراء آخر لتدارك الخطأ يوجبه القانون وتقاعس عنه ولذا فإن ما نسب إليه من عدم اتخاذه الإجراء الكفيل بتدارك الخطأ وإظهاره عدم المبالاة لا أساس له من القانون ولا أصل له في الأوراق وليس له أي توقيع على أوراق المشروع رقم 369 لسنة 1984 أو المشروع 366 لسنة 1984 المتزاحمين وليس من عمله التأشير عليها بالصلاحية للشهر بل أنه أي الطاعن قد أرسل إلى مكتب الشهر بالمنصورة يستوضحه الرأي بالنسبة للمشروع الأول 366 لسنة 1984 - وبجلسة 6/ 6/ 1987 أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة - أضاف الطاعن طلباً جديداً وهو إلغاء القرار رقم 257 لسنة 1987 الصادر في 15/ 4/ 1987 فيما قضى به من مجازاته بخصم ما يعادل أجر يومين من راتبه استناداً إلى قيامه بالموافقة على طلب الأجازة الاعتيادية المقدمة من........ الموظف بمأمورية الشهر العقاري بميت غمر عن يوم 21/ 5/ 1986 رغم حضوره متأخراً عن مواعيد العمل الرسمية وفي غير الأحوال المصرح بها بقصد التستر على ما أسفر عنه التفتيش على أعمال المأمورية من عدم حضور المذكور في مواعيد العمل الرسمية وملافاته توقيعه بدفتر التأخيرات واستند الطاعن في طلب إلغائه لهذا القرار الأخير إلى أنه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه أجازه اعتيادية عن يوم 11/ 5/ 1986 وإنما أحال الطلب إلى مكتب المنصورة الذي قام بالتصريح له بالأجازة المطلوبة واعتمادها فضلاً عن أنه وفقاً لحكم المادة 3/ ب من الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1972 فإنه يحق لأمين المكتب أو من ينيبه من الأمناء المساعدين الترخيص بالأجازات الاعتيادية.
وفي 17/ 4/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرارين المطعون فيهما وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 511 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره وإلغاء القرار رقم 257 لسنة 1987 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة لم تودع التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بشأن القرارين المطعون ضدهما بالرغم من تكرار التأجيل لذات السبب وتغريمها لتقاعسها عن إيداع هذه الأوراق والتحقيقات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ومن ثم يتعين الأخذ بما ذكره الطاعن بعريضة طعنه ويكون ما نسب إليه من عدم مبالاته بالخطأ الذي تردت فيه المأمورية وعدم اتخاذ الإجراء الكفيل بتدارك هذا الخطأ بعد عرض الأمر عليه على النحو المتقدم غير قائم على أساس صحيح من الواقع ويكون القرار رقم 511 لسنة 1985 قد صدر على غير سند من القانون وخليقاً بالإلغاء وبالنسبة للقرار رقم 257 لسنة 1987 فإن المحكمة تأخذ بما قرره - الطاعن في موضوع هذا القرار وهو أنه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه أجازة اعتيادية عن يوم 21/ 5/ 1986 وإنما أحال الطلب إلى مكتب المنصورة الذي قام بالتصريح له بالأجازة المطلوبة واعتمادها فضلاً عن أنه وفقاً لحكم المادة (3/ ب) من الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1972 فإنه يحق لأمين المكتب أو من ينيبه من الأمناء المساعدين الترخيص بالأجازة الاعتيادية وإذ لم يثبت من الأوراق قيام الطاعن بالموافقة على طلب الأجازة الاعتيادية المقدمة من........ عن يوم 21/ 5/ 1986 وقد أنكر الطاعن ذلك ومن ثم فإن ما استند إليه القرار رقم 257 لسنة 1987 لا أساس له من الواقع ويكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالإلغاء.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي يقدمها الطاعنان بصفتهما - قيام قراري الجزاء على سببهما الصحيح المبرر لإصدارهما فيما انتهيا إليه من توقيع جزاء خصم يومين من راتب المطعون ضده في كل قرار وصحة ما أسند إليه في القرار 511 لسنة 1985 وما أسند إليه في القرار 257 لسنة 1987 وعدم صحة ما أثاره في تقرير طعنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وقائع الطعن المعروض تتلخص في خصوصية القرار رقم 511 لسنة 1985 في أنه وردت لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق برقية من.......... بصفته وكيلاً عن....... يطلب فيها تحريك عريضة الدعوى المقدمة للشهر العقاري بميت غمر حيث أنها معطلة عمداً لإتاحة الفرصة لخصمه لتسجيل ورقة قبله - وقد تأشر على هذه البرقية من الأمين العام للمصلحة بإحالتها للإدارة العامة لبحوث الشهر حيث وردت لهذه الإدارة المعنية برقم 2302 في 4/ 7/ 1984 وبالبحث والفحص تبين أنه بتاريخ 13/ 9/ 1983 قدم الطلب رقم 2160 ميت غمر وموضوعه دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عن مساحة قيراط واحداً مشاعاً في مساحة 4ط بحوض الجنينة 1 قسم أول الغربي قطعة 253/ 17 لصالح........ ضد........ - وتأشر عليه بالقبول في 6/ 6/ 1984 وقدم عنه المشروع 366 في 11/ 6/ 1984 والذي أوقف لإضافة........ ضمن الصادر ضدهم والذي لم يرد بأصل الطلب - وفي 11/ 2/ 1984 قدم الطلب رقم 348 وموضوعه دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عن مساحة 12س 8ط بحوض الجنينة 1 قسم أول الغربي قطعة 253/ 17 لصالح......... ضد........ - وتأشر عليه بالقبول في 10/ 6/ 1984 وقدم عنه المشروع 369 في 12/ 6/ 1984 والذي تأشر عليه بالصلاحية للشهر وسلم باليد في نفس اليوم وبتاريخ 13/ 6/ 1984 قدم أسبقية لمكتب الشهر العقاري بالمنصورة وشهرت برقم 2084 في 13/ 6/ 1984 - وقد أجرى تحقيق بمعرفة الجهة الإدارة المختصة انتهى إلى إصدار القرار رقم 511 لسنة 1985 بمجازاة عدد من العاملين في مأمورية الشهر العقاري بميت غمر ومكتب الشهر العقاري بالمنصورة - وفي خصوصية الطعن المعروض نسب إلى الطاعن في هذا القرار أنه باعتباره رئيس مأمورية ميت غمر وصاحب خبرة ومتمرس على أعمال المصلحة فقد عرض عليه أمر التعارض بمذكرة مؤرخة 12/ 6/ 1984 متضمنة وجود خطأ فادح تردت فيه المأمورية بالتأشير على المشروع اللاحق وتسليمه لصاحب الشأن صالحاً للشهر رغم وجود مشروع سابق عليه ومتعارض معه موقوف بالمأمورية ورغم ذلك أبدى لامبالاة تثير الدهشة بل وتثير الشك في سلامة مقصده إذ لم يحرك ساكناً أو يتخذ إجراء يكفل تدارك هذا الخطأ ولا عذر له في ذلك مما يصممه بالإهمال الشديد والإخلال الجسيم بالواجب الوظيفي ما يسوغ مساءلته - وانتهى القرار المشار إليه إلى مجازاته بخصم يومين من مرتبه.
وحيث إنه لما كان الثابت من أقوال المطعون ضده/......... في التحقيق الإداري الذي أجري معه بشأن الواقعة المعروضة - أن المذكرة التي أعدها العضو الفني......... في شأن التعارض الذي وقع بين المشروعين رقمي 366، 369 لسنة 1984 - قد عرضت عليه في 13/ 6/ 1984 وأن توقيعه عليها كان من قبيل الاعتماد فقط وأنه اعتبرها مجرد إخطار من المأمورية للمكتب بوجود حالة تعارض وعند سؤاله عن السبب في عدم قيامه بواجبه باعتباره رئيس المأمورية نحو تدارك هذا الأمر وإخطار المكتب بأية وسيلة أخرى حتى لا يشهر المشروع اللاحق أجاب بأنه لم تكن ثمة فائدة من أي إخطار شفوي أو تليفوني إذ أن المشروع اللاحق خرج من المأمورية يوم 12/ 6/ 1984 وشهر يوم 13/ 6/ 1984 - وحيث إن الثابت من هذه الأقوال أنه رغم خطورة ما تردت فيه المأمورية التي يرأسها المطعون ضده في الخطأ بالتأشير على المشروع اللاحق لصاحب الشأن صالحاً للشهر وما يؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة الواجب توافرها في هذا المرفق الحيوي بالنسبة للمواطنين الذين يتعاملون معه فإنه قد أبدى استهانته بهذه الواقعة بالغة الأهمية واعتبر أن المذكرة المقدمة إليه في هذا الشأن مجرد إخطار قام باعتماد المذكرة المحررة بشأنه ولم يتخذ أي إجراء جوهري لسرعة إبلاغ مكتب الشهر العقاري بالمنصورة بهذا الخطأ الفادح الذي تردت فيه المأمورية التي يرأسها بل هون من مدى أهمية هذا الإجراء بقوله إنه لم يكن ثمة فائدة من أي إخطار شفوي أو تليفوني إذ قد خرج المشروع يوم 12/ 6/ 1984 وشهر يوم 13/ 6/ 1984 ورغم أن المذكرة قد عرضت عليه يوم 13/ 6/ 1984 فمن الذي أدراه أنه سوف يتم شهرها بمكتب المنصورة في نفس اليوم بل قد بلغت استهانته بهذه المذكرة أقصى مدى عند قوله أنه لا يتذكر من الذي تسلمها منه لتوصيلها لمكتب المنصورة هل هو محررها أم كاتب الصادر بالمأمورية.
وحيث إنه يخلص مما سبق أن ما نسب إلى المطعون ضده بالقرار رقم 511 لسنة 1985 قد ثبت في حقه على وجه اليقين وأنه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق بصفة عامة ومن أقواله بصفة خاصة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من إلغاء هذا القرار غير مستند إلى أساس من القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه.
وحيث إنه لما كان الثابت أيضاً من الأوراق - في خصوصية القرار رقم 257 لسنة 1987 - أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - الإدارة العامة للشكاوى والتحقيقات بالقاهرة - قد أبلغت النيابة الإدارية بموجب كتابها رقم 5759 في 24/ 11/ 1986 - بما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفني المؤرخة 22/ 7/ 1986 من أنه أثناء قيام المفتش....... بالتفتيش على الحضور والانصراف للعاملين بمأمورية الشهر العقاري بميت غمر يوم 21/ 5/ 1986 حضر....... الساعة العاشرة والنصف ورفض التوقيع بدفتر التأخيرات لسابقة توقيعه متأخراً في اليوم السابق - قائلاً بصوت غير مقبول "هو تحدي" وانصرف مغادراً المأمورية بعد أن قبل منه رئيس المأمورية أجازة اعتيادية عن يومي 21، 22/ 5/ 1986 - قد قيدت النيابة الإدارية هذه الواقعة تحت رقم قضية 1028 لسنة 1986 - ويبين من أقوال المطعون ضده/....... رئيس مأمورية الشهر العقاري بميت غمر - في ذلك الوقت أن/......... حضر إلى المأمورية متأخراً بعض الوقت خلال شهر رمضان يوم 21/ 5/ 1986 وأثناء تواجد المفتش المذكور وأبدى اعتذاراً بأن شقيقه مصاب بحادث سيارة بالمستشفى وطلب منه - المفتش - التوقيع بدفتر التأخيرات إلا أنه رفض ذلك وتقدم بطلب أجازة اعتيادية لمدة يومين لظروفه الاضطرارية وأنه وافق على الطلب وقام برفعه إلى مكتب المنصورة لاحتسابها أجازة وأضاف بأن من حقه بصفته رئيس المأمورية وطبقاً لأحكام القانون - سلطة المدافعة على منح الأجازات التي يقدمها الموظف من التابعين له أو رفضها حسب مقتضيات العمل وصالحه - وبناء على ما سبق صدر القرار الإداري رقم 257 لسنة 1987 ويقضي فيما قضى به بمجازاة المطعون ضده بخصم ما يعادل أجر يومين من راتبه لما نسب إليه وثبت في حقه من أنه قد وافق على طلب الأجازة الاعتيادية المقدمة من/........ عن يوم 21/ 5/ 1986 رغم حضوره متأخراً عن مواعيد العمل الرسمية وفي غير الأحوال المصرح بها بقصد التستر على ما أسفر عنه التفتيش على أعمال المأمورية من عدم حضور المخالف المذكور في مواعيد العمل الرسمية وملافاته توقيعه بدفتر التأخيرات.
وحيث إنه يبين مما سبق أن ما أسند إلى المطعون ضده ثابت في حقه ثبوتاً لا مجال للتشكيك فيه وأن ما قرره أمام المحكمة التأديبية من أنه لم يؤشر بالموافقة على طلب الموظف المذكور بمنحه أجازة اعتيادية عن يوم 21/ 5/ 1986 وإنما أحال الطلب إلى مكتب المنصورة الذي قام بالتصريح له بالأجازة المطلوبة واعتمادها - قول لا يتفق مع الحقيقة ولا مع أقواله التي أدلى بها أمام النيابة الإدارية أما بالنسبة لمدى أحقيته في منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون فإن ذلك وإن كان صحيحاً في الحالات العادية إلا أنه غير سائغ ولا مشروع عند مباشرته أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية بالمصلحة لأن مباشرة هذا الحق في ذلك الوقت يعتبر منافياً ومتعارضاً مع الهدف الذي تتوخاه جهة الإدارة من إجراء التفتيش المفاجئ على العاملين بها للتأكد من مدى حرصهم على أداء أعمالهم في الأوقات الرسمية المحددة لها طبقاً لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن - ويلخص مما سبق أن القرار رقم 257 لسنة 1987 المطعون فيه قد جاء بدوره صحيحاً ومستنداً إلى الأسباب التي تبرره.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما سبق جميعه يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرارين رقمي 511 لسنة 1985، 257 لسنة 1987 الصادرين بمجازاة المطعون ضده بالخصم من مرتبه لمدة يومين في كل منهما، هذا الحكم قد جاء باطلاً ومخالفاً للقانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقدم من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 84 لسنة 14 ق المقدم من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة.