أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 73

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(327)
الطعن رقم 2292 لسنة 57 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن". حكم "حجية الأحكام المستعجلة". قوة الأمر المقضي.
(1) الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
(2) الأحكام المستعجلة عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي. الاستثناء. عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية وظروف الدعوى. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على وقائع جديدة من شأنها تغيير الظروف التي صدر فيها الحكم السابق لا تناقض.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبني على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير وكان الحكم الصادر بتاريخ....... في الدعوى...... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى في غيبة المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيساً على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت في حوزة المطعون ضده. وصدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازته تأييد بقرار من قاضي الحيازة....... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها في الجنحة......... وكانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن ولم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة ومن شأنها أن تؤدي إلي ما استشفه الحكم المطعون فيه من تغيير الظروف التي صدر فيها الحكم السابق.... ومن ثم يكون الطعن غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4094 لسنة 1986 مستعجل القاهرة على الطاعن بطلب تمكينه من استرداد حيازة المنزل الموضح بالصحيفة وقال بياناً لدعواه أنه عقب شرائه لعين النزاع نازعة الطاعن أبن خادم البائعين حيازتها وضبط عن الواقعة محضر الجنحة 4042 لسنة 1986 المطرية. وصدر قرار النيابة العامة بحماية حيازته لها وتأييد هذا القرار من قاضي الحيازة غير أن الطاعن قد توصل بطريق الغش إلى سلب حيازته بأن أقام ضده الدعوى 2865 لسنة 1986 مستعجل القاهرة واستئنافها 1195 لسنة 1986 طالباً رد الحيازة بزعم أن المطعون ضده قد أغتصبها بالقوة مخفياً على المحكمة ضبط محضر الجنحة والقرارين الصادرين فيها ووجه الإعلان بصحيفة تلك الدعوى وبصحيفة استئنافها إلى عين النزاع رغم علمه بعدم إقامته فيها فاستصدر الحكم في غفلة منه وقام بتنفيذه. ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1987 بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 142 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي حكمت بتاريخ 12/ 5/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جوازه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى برد حيازة عين النزاع إلى المطعون ضده على خلاف الحكم السابق صدوره للطاعن في الدعوى 1195 لسنة 1986 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة الابتدائية بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهم بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وأن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التي طرحت عليه والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بتاريخ 30/ 8/ 1986 في الدعوى 1195 لسنة 1986 مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى في غيبة المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيساً على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت في حوزة المطعون ضده. وصدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازته تأيد بقرار من قاضي الحيازة....... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها في الجنحة 4042 سنة 1986 المطرية وكانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن ولم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما استشفه الحكم المطعون فيه من تغير الظروف التي صدر فيها الحكم السابق، فأن النعي على هذا الحكم، بأنه فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق يكون في غير محله ومن ثم يكون الطعن غير جائز.