أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 77

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(328)
الطعن رقم 2879 لسنة 57 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم (الطعن في الحكم). تعويض.
الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك. عدم اختصاصها بالقضاء بالإلزام بأداء التعويض. قضاؤها بالإلزام قابل للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد المقررة في قانون المرافعات. وصف الانتهائية - وفقاً للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 - لا يلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها القانون المذكور.
لما كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل في المعارضات اختصاصاً قضائياً هو الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان وبالتالي فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً اختصاصها قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد المقررة في قانون المرافعات.
ولما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين وأخر وأنهم اعترضوا على تقدير التعويض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل في المعارضات ثم طعنتا في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ولم تقتصرا على المنازعة في تقدير اللجنة للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت اختصاصها ولا يجوز التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها هذا القانون، وإذ جاوزت هذا النطاق وقضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته ولم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما في خصوص طلب الإلزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولتين أقامتا الدعوى 2025 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير التعويض المستحق لها عن الأرض المنزوع ملكيتها في مشروع مستشفى وادي القمر بمبلغ عشرة جنيهات للمتر المربع وإلزام الطاعن بأدائه، وقالتا بياناً لذلك أن مراقبة نزع الملكية بالإسكندرية قامت بنزع ملكية قطع أرض من أملاك مورثهما مساحتها 1852.45 متراً مربعاً، وأنهما تملكان نصفها وقدرت المراقبة جنيهاً واحداً ثمناً للمتر المربع وأنهما عارضتا في هذا التقدير وأصدرت اللجنة المختصة قرارها بتاريخ 5/ 2/ 1977 برفض معارضتهما فأقامتا دعواهما بطلباتهما سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت بتاريخ 22/ 2/ 1982 خبيراً وقدم تقديره حكمت بتاريخ 26/ 5/ 1986 بإلزام الطاعن بأن يدفع إليهما مبلغ 2778.675 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لقضائه بالإلزام بالاستئناف 1111 لسنة 42 ق وبتاريخ 20/ 6/ 1986 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالتطبيق للمادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الرقيم 577 لسنة 1954 في حين أن الحكم المستأنف قضى في أمرين أولهما تقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها وثانيهما الإلزام بأداء ذلك التقدير وأقتصر النزاع أمام محكمة الاستئناف على الإلزام فقط فيكون الحكم الصادر بشأنه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل في المعارضات اختصاصاً قضائياً هو الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان وبالتالي فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً اختصاصها قابلاًً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد المقررة في قانون المرافعات، ولما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأوليين وأخر وأنهم اعترضوا على تقدير التعويض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل في المعارضات ثم طعنتا في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ولم تقتصرا على المنازعة في تقدير اللجنة للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت اختصاصها، ولا يجوز التحدي في هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1945 من انتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة ذلك أن هذه الانتهائية لا تلحق إلا الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها هذا القانون، وإذ جاوزت هذا النطاق وقضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته ولم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما في خصوص طلب الإلزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالإلزام.