أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 81

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(329)
الطعن رقم 1536 لسنة 55 القضائية

دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان. دفوع "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". استئناف. حكم. "مخالفة الثابت بالأوراق".
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر. م 70 مرافعات. من كان له أكثر من صفة من المدعى عليهم. كفاية تسليمه صورة واحدة من أصل الإعلان. إعلان المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف خلال الميعاد. صحيح. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق.
نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" وإذ كان يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم، وكان الثابت في الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكاتب بتاريخ 11/ 7/ 1984 وأعلنت إلى المطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها بتاريخ...... فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً في خلال الثلاثة أشهر المقررة قانوناً، ولا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها استلمت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمة في هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم في عين النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصية خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 4753 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الثانية بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 6/ 11/ 1980 الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثالثة وإلزام الشركة بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/ 6/ 1984 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 5866 لسنة 101 ق، ودفعت المطعون ضدها الثالثة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبتاريخ 20/ 3/ 1985 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه في حين أن المطعون ضدها الأخيرة أعلنت عن نفسها وبصفتها وصية بصحيفة الاستئناف خلال مدة الثلاثة أشهر المقررة قانوناً إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بمفهوم خاطئ لعبارة ذيلت بها ورقة الإعلان - مفادها أن المطعون ضدها الثانية لا تقيم بعين النزاع - انتهى إلى أنها أعلنت عن نفسها فقط لا باعتبارها وصية وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذ نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي وكان يكفي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صورة واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفة من المعلن إليهم - وكان الثابت في الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/ 7/ 1984 وأعلنت إلى المطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها بتاريخ 13/ 8/ 1984، فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً في خلال الثلاثة أشهر المقررة قانوناً، ولا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها "استلمت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمة في هذا العنوان" إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى إخوتها القصر - لا تقيم في عين النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصية خلال مده الثلاثة أشهر المقررة قانوناً، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.