أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 84

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(330)
الطعن رقم 3026 لسنة 57 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع. الدفع بعدم قبول الدعوى. نيابة قانونية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
النائب لأي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. ليس طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به أنما تثبت له الصفة الإجرائية لصحة شكلها. الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات انحصار حجيته في إجراءات الخصومة ذاتها. أثره ثبوت حقه في مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. خطأ في القانون.
من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحسر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم وكان الحكم السابق صدوره في الدعوى........ قد أقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجية في الدعوى الحالية وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته مصفياً لثلاث تركات أقام الدعوى 3085 لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بسقوط الحق في الحكم 272 لسنة 58 مدني الجيزة الابتدائية واستئنافه 1138 لسنة 75 ق القاهرة وضمن صحيفة دعواه أنه سبق له أن أقام الدعوى 1323 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية بالطلب ذاته ولم يقدم ما يفيد تعيينه مصفياً لتلك التركات فقضي فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، وإذ استصدرتها وتبين تثبت صفته فقد أقام دعواه بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 2/ 11/ 1986 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 1323 لسنة 1977 مدني جيزة الابتدائية. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 742 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 18/ 11/ 77 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر الحكم الصادر في الدعوى 1323 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية قضاء صادراً في الموضوع في حين أنه قضي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه ما يدل على صفته في رفعها فاقتصر بذلك على بحث صلته كمباشر لإجراءات الدعوى بالخصم الأصيل الذي يمثله ولم يعرض لموضوع الدعوى ولا لحق الأصيل في إقامتها فلا تكون له حجية في الدعوى الراهنة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من ينوب عن أي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفي منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء في الشكل تنحسر حجيته في حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ولا تمنعه من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم لما كان ذلك وكان الحكم السابق صدوره في الدعوى 1323 لسنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على صفته مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجية في الدعوى الحالية وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.