أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 113

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.

(335)
الطعن رقم 1575 لسنة 53 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الهدم لإعادة البناء". قانون "سريان القانون" القانون الواجب التطبيق. حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراًً"
(1) أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.
(2) صدور قرار إداري بهدم المحل المؤجر في ظل ق 55 لسنة 1969 الذي منح المستأجر الحق في شغل وحدة بالمبنى الجديد الذي يقيمه المؤجر صدور ق 49 لسنة 1977 وقصره هذا الحق على حالة هدم المبنى كل وحداته لغير أغراض السكن. تمسك المستأجر الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الإيصال المثبت تقاضي المؤجر أن مقدم إيجار بعد صدور قرار الإزالة وقبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 يعد بمثابة تعاقد جديد يلزمها بتسليم المحل الجديد. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية في شغل المحل الجديد استناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 رغم أن الواقعة والتعاقد تم قبل العمل بأحكامه خطأ وتصور.
1 - المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذي تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقاًَ لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحدة بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وجاءت المادة 49 وما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1/ 6/ 1977 الذي تقاضى فيه المؤجران مبلغ (500 جنيه) كمقدم إيجار المحل الجديد وكان ذلك بعد 27/ 4/ 1977 تاريخ صدور قرار الإزالة وبعد إتمام البناء في 28/ 5/ 1977 حسبما انتهى إليه خبير الدعوى وقبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وقد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد جديد وهو دفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى خاصة وأن المادتين 562، 563 من القانون المدني نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة استناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 في حين أن الواقعة والتعاقد قد تم قبل العمل بأحكامه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سلف البيان مما يعيبه أيضاً القصور في التسبيب، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه في 27/ 4/ 1978 لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض
حسبما جاء في طلبه الاحتياطي في الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإداري رقم 368 لسنة 1978 إداري إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلاله الإيصال المؤرخ 1/ 6/ 1977 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3452 لسنة 1979 مدني أمام محكمة دمنهور الابتدائية، طالباً الحكم - حسب طلباته المعدلة - بتمكينه من كامل مسطح المحل المبين بتقرير الخبير وبطلان عقود الإيجار المحررة في المحلات الثلاثة التي حلت محله. وقال شرحاً لذلك أنه كان يستأجر من المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدها السادسة محلاً واتفقا معه بموجب إقرار مؤرخ 18/ 2/ 1977 على إخلاء المحل لإزالة السقف وإقامة أخر - تنفيذاًًَ لقرار الإزالة رقم 55 لسنة 1976 وتسلما منه مبلغ 500 جنيه كمقدم إيجار بموجب إيصال مؤرخ 1/ 6/ 1977، إلا أنهما لم ينفذا ما اتفقا عليه وقاما بإنشاء ثلاث محلات بدلاً من المحل المؤجر وقاما بتأجيرها للغير فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 404 لسنة 38 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور وبتاريخ 10/ 4/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم أو إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي برفض دعواه على سند من أن واقعة النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي لم يرتب أي حق لمستأجر المكان - في حالة تنفيذ قرارات الإزالة العادية - في أن يشغل مكاناً في المبنى الجديد في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الإيصال المؤرخ 1/ 6/ 1977 والذي تقاضى فيه المؤجران مبلغ 500 جنيه كمقدم إيجار يعد بمثابة تعاقد جديد يلزمهما بتسليم العين المؤجرة في المبنى الجديد هذا إلى أنهما أنذراه في 27/ 4/ 1978 باستلام المحل الأوسط في هذا المبنى إلا أن وكيلهما رفض التسليم حسبما يبين من المحضر الإداري رقم 368 لسنة 1978 إداري إدكو وهو في حد ذاته يفيد قيام علاقة إيجارية عن المحل الأوسط بإيجاب وقبول جديدين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى للمستأجر المكان الذي تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقاًَ لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحدة بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وجاءت المادة 49 وما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1/ 6/ 1977 الذي تقاضى فيه المؤجران مبلغ 500 جنيه كمقدم إيجار المحل الجديد وكان ذلك بعد 27/ 4/ 1977 تاريخ صدور قرار الإزالة وبعدم إتمام البناء في 28/ 5/ 1977 حسبما انتهى إليه خبير الدعوى وقبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وقد تمسك الطاعن بأن الإيصال يعد بمثابة تعاقد جديد وهو دفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى خاصة وأن المادتين 562، 563 من القانون المدني نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة استناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 في حين أن الواقعة والتعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور في التسبيب، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه في 27/ 4/ 1978 لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض حسبما جاء في طلبه الاحتياطي في الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإداري رقم 368 لسنة 1978 إداري إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1/ 6/ 1977 على قيام تلك العلاقة الإيجارية مما يعيب الحكم أيضاً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه والإحالة.