أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 118

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(336)
الطعن رقم 2903 لسنة 57 القضائية

عقد "فسخ العقد". بطلان "بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف".
بطلان التصرف المخالف للشرط  المانع من التصرف. م 824 مدني. حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد. شرطه. إخلال الطرف الأخر بأحد التزاماته الجوهرية. م 157 مدني. اعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي أشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى - الطاعن - أقام الدعوى رقم 3469 لسنة 1984 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ عقد التمليك المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بتاريخ 9 أبريل سنة 1980 وبطرد الثاني وتسليم الشقة خالية إليه وقال بياناً لدعواه أنه أبرم مع المطعون ضده الأول في التاريخ المذكور عقد تمليك مسكن اقتصادي إعمالاً لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 78 بشأن قواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة والتي تقام لخدمة المناطق الصناعية على أساس تكلفة المباني دون الأرض وتقسط القيمة على ثلاثين قسطاً على الراغبين في التملك من المواطنين الذين ليس لديهم مسكن أخر بنفس المدينة، إلا أن المطعون ضده الأول باع الشقة المتعاقد عليها إلى المطعون ضده الثاني الذي حولها لمكتب لمزاولة مهنته المحاماة، وأنه لما كان عقد التمليك سالف الذكر قد تضمن في بنده العاشر نصاً يتعهد فيه المطعون ضده الأول بعدم التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أية التعديلات فيها إلا بموافقة الطاعن وأن يكون التصرف بالبيع أو التنازل لشخص يتوفر فيه شروط التمليك المقررة بالمحافظة وأن كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، وبتاريخ 26 من مارس سنة 1986 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 667 لسنة 36 قضائية لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته وبتاريخ 22من يونيو سنة 1987 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول أن هذا الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بفسخ التعاقد الأصلي المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول على سند من أن القانون قصر الجزاء عند مخالفة شرط المنع من التصرف على بطلان التصرف المخالف دون فسخ التصرف الأصلي وأن العقد موضوع التداعي جاء خلواً من نص يخول للطاعن الحق في طلب فسخه عند إحلال المطعون ضده بهذا الشرط، في حين أن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي أشترط هذا الشرط من طلب فسخ العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين حتى كان شرط المنع من التصرف من الشرط الأساسية للمتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، وإذ كان شرط المنع من التصرف الوارد في البند العاشر من العقد موضوع التداعي هو من الشروط الجوهرية للتعاقد وقد ثبت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد خالف هذا الشرط وأتخذ من الشقة محل التعاقد وسيلة للتجارة فإنه يكون قد أخل بشرط جوهري، مما يجيز للطاعن طلب فسخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي أشترط هذا لشرط من طلب فسخ ذلك العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم، إذ تكون مخالفة المتعاقد الأخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157/ 1 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح، لما كان ذلك فإن الطاعن يكون له الحق في طلب فسخ التعاقد الأصلي المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول متى ثبتت مخالفة المذكور لشرط المنع من التصرف وكان هذا الشرط من الشروط الأساسية للتعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنتهى إلى عدم أحقية الطاعن في طلب فسخ ذلك العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى جوهرية شرط المنع من التصرف للتعاقد وتمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة ومستندات على ثبوت مخالفة المطعون ضده الأول لذلك الشرط فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.