أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 163

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(345)
الطعن رقم 2114 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الأيلة للسقوط". حكم.
الطعن في قرار الهدم. قبوله. مؤداه. ولاية المحكمة. الحكم حسب حالة المبنى. م 59 ق 49 لسنة 1977. اعتبار القرار المطعون عليه غير قابل للتجزئة. خطأ.
النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع أناط بالمحكمة إذا قضت بقبول الطعن أن تعيد النظر في القرار المطعون عليه ولها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتأييد القرار المطعون فيه أو تعديله إلى الحكم بالهدم الكلي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فإما أن تقضي المحكمة بتنفيذه أو إلغائه كلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6805 لسنة 1982 طعون إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بتعديل القرار الهندسي المطعون عليه بالإبقاء على الدكاكين التي يشغلها الطاعنون دون هدم. وقالوا بياناً لذلك أنه صدر القرار الهندسي رقم 65 لسنة 1982 بهدم العقار حتى سطح الأرض وأنه لما كانت الحوائط والمباني والأسقف الخاصة بالمحلات التي يشغلونها سليمة ولا تستدعي الإزالة فقد أقاموا الدعوى طعناً على القرار أنف البيان للحكم لهم بالطلبات، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتعديل القرار المطعون عليه بالإبقاء على الدكاكين الكائنة بالدور الأرضي دون هدم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6926 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 5/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن قرار الهدم لا يمكن تجزئته مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تجيز في حالة الطعن على القرار الهندسي الصادر بالهدم تجزئة القرار أو تعديله فتقضي المحكمة إما بالهدم الكلي أو الجزئي أو بالترميم حسب حالة المبنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جرى على أنه وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها يدل على أن المشرع أناط بالمحكمة إذا قضت بقبول الطعن أن تعيد النظر في القرار المطعون عليه ولها ولاية الحكم حسب حالة المبنى بتأييد القرار المطعون فيه أو تعديله إلى الحكم بالهدم الكلي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن القرار الصادر بالهدم لا يمكن تجزئته فإما أن تقضي المحكمة بتنفيذه أو إلغائه كلية فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.