أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 166

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

(346)
الطعن رقم 2293 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إعلان "الإعلان في الموطن الأصلي" "إعلان الأحكام".
(1) الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار. م 10 مرافعات. الاستثناء. الأحكام القضائية وجوب إعلانها للمحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن في الحكم علة ذلك.
(2) الإعلان، تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له. أثره. عدم كفايته لإعلان الحكم ولا يبدأ به ميعاد الطعن فيه إلا إذا أقام الدليل على استلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة.
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني (المادة 10 مرافعات) أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بخبره فيه بمن سلمت إليه قانوناً (م 11 مرافعات) أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج (م 13 مرافعات) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فاستوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات.
2 - إذ كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها والعلم بها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً في تاريخ تسليمه لجهة الإدارة ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له وهو ما ينفي بذاته عن المعلن إليه العلم اليقيني أو الظني بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذي رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم المصورة لجهة الإدارة يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو ما يكفي لصحة الإعلان العادي سواء وجه إليه الإعلان في محل إقامته، أو في محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذا لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء الذي أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا ينتج أثراً في هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم إلا إذا قام الدليل على استلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1917 سنة 1982 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1971 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن الدكان المبين بالصحيفة ثم تأخر في الوفاء له بأجرته عن المدة 1/ 2/ 1979 حتى نهاية سبتمبر سنة 1982 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 19/ 10/ 1982 فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 233 سنة 15 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 4/ 6/ 1984 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه وقد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئنافه للحكم الابتدائي يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي إلا أن الحكم المطعون فيه أعتد بإعلانه بالحكم الابتدائي الحاصل في محل تجارته والذي تم لجهة الإدارة لغلق المحل ورتب عليه سقوط حقه في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه ولئن كان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة طبقاًَ لنص المادة 41 من القانون المدني وأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني (المادة 10 مرافعات) أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً (م 11 مرافعات) أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج (م 13 مرافعات) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام فاستوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليهما مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقيناً أو ظنياً ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 12، 13 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت الحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطار بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها والعلم بها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً في تاريخ تسليمه لجهة الإدارة ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له وهو ما ينفي بذاته عن المعلن إليه العلم اليقيني أو الظني بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذي رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم المصورة لجهة الإدارة يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو ما يكفي لصحة الإعلان العادي سواء وجه إليه الإعلان في محل إقامته، أو في محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء الذي أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ولا ينتج أثراً في هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم إلا إذا قام الدليل على استلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي قد وجه إليه بمحل تجارته وسلم لجهة الإدارة لغلق المحل ولم يثبت في الأوراق تسلم الطاعن للإعلان من جهة الإدارة فإن إعلان الحكم بهذه المثابة لا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة للطاعن الذي ثبت تخلفه عن حضور جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون الحكم الطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف بما يوجب نقضه.