مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 511

(51)
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي ود. أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس المجلس.

الطعن رقم 2884 لسنة 33 القضائية

كليات عسكرية - طلبة الكليات العسكرية - القانون الواجب التطبيق - نفقات دراسية (قانون - نفاذه)
القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية - المادة 24 من قرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 باللائحة الداخلية للكلية الحربية - إذ وقع الطالب عند التحاقه بالكلية الحربية بأن يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها فإن التزامه ينصب على ما يكون سارياً من هذه القوانين واللوائح في تاريخ التحاقه بالكلية - إذا صدرت اللائحة الداخلية في تاريخ لاحق لالتحاق الطالب بالكلية وتطلبت أن يوقع طالب الالتحاق على تعهد عند تقديم طلبه بإلزام ما فلا محل لسريان هذا الالتزام على من كان قد سبق أن التحق بالكلية في وقت سابق لم يكن مطالباً فيه بتقديم هذا التعهد - أساس ذلك: أن المخاطب بهذا الالتزام هو الطالب الذي تقدم للالتحاق بالكلية في تاريخ لاحق على صدور اللائحة الداخلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 2/ 7/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2884 لسنة 3 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7517 لسنة 38 ق بجلسة 3/ 5/ 1987 والقاضي برفض دعوى وزارة الدفاع ضد السيد/..... وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري وإلزام المطعون ضده بأن يدفع الطاعن بصفته مبلغ 530.661 جنيه والمصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 513.909 جنية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/ 9/ 1984 وحتى تاريخ السداد مع إلزامه المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 1/ 1990 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 حيث تدوول نظره وبجلسة 8/ 10/ 1991 قررت حجزه للحكم بجلسة 26/ 11/ 1991 حيث قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر مشتملاً على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/ 5/ 1987 وطعن فيه بتاريخ 2/ 7/ 1987 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تلخص في أن وزير الدفاع أقام الدعوى رقم 7517 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلزام السيد/........ بأن يؤدي له بصفته مبلغ 530.661 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن المدعى عليه التحق بالكلية الحربية في 18/ 11/ 1975 وتعهد في طلب الالتحاق بالكلية أن يخضع خلال مدة الدراسة للقوانين واللوائح المقررة وأنه بسبب غيابه دون إذن وعدم طاعته للأوامر قرر مجلس الكلية في 3/ 8/ 1976 فصله من الكلية وبذلك يكون قد أخل بالتزامه ويتعين عليه رد جميع ما أنفق عليه بالكلية.
وبجلسة 3/ 5/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى تأسيساً على أن القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية نص في مادته الحادية عشرة على التزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الكلية في حالة واحدة فقط وهي الاستقالة ولم يرد نص في القانون المذكور يلزم الطالب المفصول برد نفقات دراسته وإذا كانت اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادر بها قرار وزير الدفاع رقم 14 لسنة 76 قد ألزمت من يتقدم للالتحاق بالكلية أن يوقع مع ولي أمره على تعهد برد نفقات الدراسة في حالتي الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب فإن هذا نص لائحي التزاماً قانونياً، كما إن صياغة المادة 24 من هذا اللائحة تفيد بأن ولي أمر الطالب هو الذي يلتزم وإن توقيع الطالب عليه هو استيفاء لما هو مطلوب منه من تقديم هذا التعهد، ولما كان ولي أمر المدعى عليه لم يقدم التعهد المشار إليه فإنه لا يلتزم برد نفقات المدعى عليه.
ومن حيث إن جهة الإدارة الطاعنة تستند في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه طبقاً للتعهد المنصوص عليه في المادة 24 من اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادر بها قرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 فإن الطالب يلتزم برد نفقات دراسته في حالة فصله من الكلية لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب وهذه اللائحة صدرت استناداً إلى القانون فيكون لها نفس قوته، دون أن يقدح في ذلك عدم تقديم المدعى عليه للتعهد المشار إليه إذ أن مصدر الالتزام هو العقد المكتوب بينه وبين الكلية هذا فضلاً عن أن توقيع الطالب على التعهد الذي قدم عند الالتحاق بالكلية إنما هو يمثل التزاماً أصيلاً عليه وليس مجرد استيفاء لما هو مطلوب كما ذهب الحكم المطعون فيه. ويضاف إلى ذلك أنه غير متصور أن يكون وضع الطالب المرتكب لجرائم عسكرية أفضل من المستقيل فيعفى من رد نفقات الدراسة في حين يلتزم بها الطالب المستقيل.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أن المطعون ضده تقدم في 18/ 8/ 1975 للالتحاق بالكلية الحربية ووقع على طلب الالتحاق المتضمن موافقته على أن يخضع خلال مدة الدراسة للقوانين واللوائح المعمول بها، والقانون الذي كان سارياً في ذلك الوقت هو القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية الذي لم يشترط على طالب الالتحاق بالكلية أن يقدم تعهداً موقعاً سواء منه وحده أو مع ولي أمره بأن يرد نفقات الدراسة في حالة فصله، بل نص هذا القانون على الالتزام برد نفقات الدراسة في حالة واحدة نصت عليها المادة الحادية عشرة منه وهي حالة استقالة الطالب من الكلية ويفسر ذلك أنه لم يطلب من المطعون ضده عند التحاقه بالكلية أن يوقع على تعهد برد نفقات الدراسة في حالة فصله أو غير ذلك من الأسباب فضلاً عن الاستقالة، إذ أن الالتزام بتقديم وتوقيع هذا التعهد لم يرد إلا في اللائحة الداخلية للكلية الحربية التي لم تصدر إلا عام 1976 أي بعد مضي ما يقرب من سنة على التحاق المطعون ضده بالكلية وبطبيعة الحال فإن كل من تقدم للالتحاق بالكلية بعد تاريخ صدور هذه اللائحة ألزم بتوقيع التعهد المشار إليه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه إذا كان المطعون ضده قد وقع على طلب التحاقه بالكلية الحربية بأن يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها فإن التزامه هذا ينصب فقط على ما يكون سارياً من هذه القوانين واللوائح في تاريخ التحاقه بالكلية وما ينطبق منها على حالة المتقدم للالتحاق بالكلية في هذا التاريخ فإذا أصدرت اللائحة الداخلية للكلية في تاريخ تال للالتحاق بالكلية وتطلبت أن يوقع طالب الالتحاق على تعهد عند تقديم طلبه بالتزام ما، فإنه لا محل لسريان هذا الالتزام على من كان قد سبق أن التحق بالكلية في وقت سابق لم يكن مطالباً فيه بتقديم هذا التعهد، إذ أن المخاطب بهذا الالتزام هو الطالب الذي تقدم للالتحاق بالكلية في تاريخ لاحق على صدور اللائحة الداخلية للكلية.
ومن حيث إنه إذا كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن التوقيع على طلب الالتحاق بالكلية بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها ينشئ عقداً إدارياً بين الكلية والطالب غير مكتوب مضمونه الخضوع لهذه القوانين واللوائح الحالية منها وما يصدر مستقبلاً، فإن ذلك يقتصر فقط على ما ينطبق على الحالة الواردة في هذه القوانين واللوائح، فالمطعون ضده وقت التحاقه بالكلية الحربية لم يكن مطلوباً منه تقديم تعهد برد نفقات الدراسة في حالة فصله وبعد أن أصبح طالباً بالكلية ومضت فترة طويلة على التحاقه بالكلية صدر ما يوجب هذا الالتزام الموجه لطالب الالتحاق بالكلية وهي صفة لم تعد في المطعون ضده إذ أصبح طالباً بالفعل بالكلية ويدرس بها وبالتالي لا محل لمطالبته بنفقات الدراسة عن مدة السنة تقريباً التي قضاها بالكلية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا الرأي مع اختلاف في بعض الأسباب فإن الطعن الماثل يكون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر دعواه ألزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.