أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 202

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيي عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.

(352)
الطعن رقم 2055 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن. أسباب الإخلاء".
دعوى الإخلاء للقاصر من الباطن أو التنازل عن الإيجار غير قابلة للتجزئة. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف المرفوع من المستأجر من الباطن دون اختصام المستأجر الأصلي. أثره. م 218 مرافعات. بطلان الحكم. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها اختصمت الطاعن بصفته المستأجر من الباطن..... باعتباره المستأجر الأصلي طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع وتسليمها لها - وحكم ابتدائياً بالإخلاء فاستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلي ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه وكانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلي الذي لم يطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1001 لسنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية "مساكن" على الطاعن...... بطلب الحكم بإخلائهما وتسليم الشقة موضوع النزاع المؤجرة للأخير بالعقد المؤرخ 1/ 7/ 1971 لتأجيره العين من الباطن للطاعن بغير إذن كتابي من المؤجر خلافاً للحظر الوارد بالقانون أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 14/ 12/ 1982 بالإخلاء والتسليم.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 100 ق القاهرة مختصماً المطعون ضدها فقط وبتاريخ 16/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم - صدر دون اختصام أحد المحكوم ضدهم "المستأجر الأصلي" أمام محكمة أول درجة في موضوع غير قابل للتجزئة إعمالاً بنص المادة 218 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها اختصمت الطاعن "بوصفه المستأجر من الباطن و...... باعتباره المستأجر الأصلي" طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع وتسليمها لها وحكم ابتدائياً بالإخلاء فاستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلي ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه وكانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلي الذي لم يطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن