مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1991 إلى آخر فبراير سنة 1992) - صـ 534

(54)
جلسة 4 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعون أرقام 1034/ 1086/ 1541 لسنة 35 القضائية

( أ ) دعوى - الصفة في الدعوى - (إدارة محلية).
إقامة الدعوى في مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة ومحافظ مرسى مطروح ووكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح - لمحافظ مرسى مطروح صفة في الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء على النحو الوارد النص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ويتولى جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة - نتيجة ذلك: يكون اختصام محافظ مرسى مطروح في الدعوى بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اختصام لصاحب صفة وتكون محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية محكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى - تطبيق.
(ب) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى (هيئة قضايا الدولة).
لهيئة قضايا الدولة حق أصيل في تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة - مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة - أساس ذلك: أنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها - إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور - نتيجة ذلك: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى - رفض الدفع لعدم قيامه على سند من القانون - تطبيق.
(ج) دعوى - شروط قبول دعوى الإلغاء - شرط المصلحة.
المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وظائف مديري ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ ويتنافس على شغلها العاملون الشاغلون لدرجات أدنى من الدرجة المقررة للوظيفة المطلوب الترقية إليها في الوزارة المدرج بها هذه الوظائف - لا يكون للعاملين بالمديريات ثمة مصلحة في الطعن على القرارات الصادرة بشغل هذه الوظائف - أساس ذلك: يمتنع في هذه الحالة التأثير على مصالح هؤلاء العاملين لوجود وظائفهم ودرجاتهم في موازنة مستقلة عن الموازنة التي حدث فيها الشغل لهاتين الوظيفتين - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 3/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ مطروح ووكيل مديرية الشباب بمطروح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1034 لسنة 35 ق ع وطلبت في ختام تقرير الطعن - للأسباب القائمة عليها - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم إلى الجهة بصورة القرار. واحتياطياً: برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 8/ 6/ 1989 أودع الأستاذ/ عبد المجيد سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا في ذات الحكم (الحكم في الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية والمحكوم فيها بجلسة 10/ 1/ 1986) وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية محلياً بنظر الدعوى وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي وبطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة لعدم إعلان المجلس الأعلى للشباب والرياضة بصحيفة الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية في موطنه القانوني، واحتياطياً: إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 1/ 4/ 1989 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامي وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة تدخل طالباً فيها قبول تدخله الانضمامي والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعنين وإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه والحكم مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى الأصلية. واحتياطياً: برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل........ خصماً منضماً للجهة الإدارية. ثانياً: بقبول الطعنين رقمي 1034 لسنة 35 قضائية عليا، 1086 لسنة 35 قضائية عليا شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قرر الحاضر عن الحكومة ترك الخصومة في الطعن رقم 1034 لسنة 35 قضائية عليا وذلك بجلسة 26/ 11/ 1990، وفي ذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 1086 لسنة 35 قضائية عليا، 1541 لسنة 35 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 13/ 5/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 30/ 6/ 1991، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين رقمي 1034 لسنة 35 قضائية عليا و1086 لسنة 35 قضائية عليا قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التدخل المقيد برقم 1541 لسنة 35 قضائية عليا المقام من المطعون على ترقيته........ فإن قضاء هذه المحكمة استقر على قبول التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه، وهو الأمر المتوافر في طلب التدخل الماثل حيث إن الخصم المنضم لا يطلب أكثر مما يطلبه طعنا جهة الإدارة ومن ثم يتعين قبول هذا التدخل.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 4/ 11/ 1982 أقام المطعون ضده........ الدعوى رقم 113 لسنة 37 قضائية عليا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 159 الصادر في 17/ 5/ 1982 فيما تضمنه من تعيين السيد....... وكيلاً لمديرية الشباب بمرسى مطروح وأحقيته للتعيين في هذه الوظيفة، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1967 وعين بوزارة الشباب والرياضة في 17/ 10/ 1967 وجميع تقاريره بمرتبة ممتاز وحصل على علاوة تشجيعية وأقدميته تزيد أربع سنوات عن زملائه في الدرجة الثانية وهو الأجدر بشغل وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح وقد قام بأعباء هذه الوظيفة وسكن عليها، إلا أنه فوجئ بصدور القرار 159 لسنة 1982 متضمناً تعيين....... عليها على الرغم أنه أحدث منه وأقل كفاءة.
وبجلسة 10/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 159 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسى مطروح وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه هو في حقيقته قرار ترقية وأنه بمقارنة حالة المدعي بالمطعون على ترقيته يتضح أن تقارير الكفاية بالنسبة للمدعي عن أربع سنوات سابقة بمرتبة ممتاز في حين أن تقارير المطعون على ترقيته بمرتبة كفء، وأن المدعي أسبق تخرجاً وتعييناً ومن ثم يكون هو الأحق بالترقية سواء تمت بالأقدمية أو الاختيار.
وتتحصل أسباب الطعن رقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث تصدت المحكمة للدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلي ذلك أن القرار المطعون عليه صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومقره القانوني القاهرة وتكون محكمة القضاء الإداري بالقاهرة هي المختصة. كما أن الخصومة لم تنعقد لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى حيث لم يتم إعلان قانوني سليم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموطنه القانوني بالقاهرة. فضلاً عن أن الحكم قضى بغير طلبات المدعي الذي لم يطعن على ترقية المطعون عليه وإنما طعن على قرار تعيينه، وأن وظيفة مدير ووكيل مديرية الشباب والرياضة قد خلا في عداد وظائف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أما العاملون بمديريات الشباب بالمحافظات فإن وظائفهم ودرجاتهم يتبع المحافظات ولما كان المطعون ضده من عداد العاملين بمديرية الشباب والرياضة فإنه لا يكون له صفة في الدعوى وكان يتعين الحكم بعدم قبول دعواه، وقد رددت صحيفة التدخل ذات الأسباب.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1034 لسنة 35 قضائية عليا فإن الحاضر عن الحكومة قد قرر بمحضر جلسة دائرة فحص الطعون المنعقدة في 26/ 11/ 1990 وكذلك بجلسة المرافعة أمام المحكمة المنعقدة في 13/ 10/ 1991 ترك الخصومة في هذا الطعن ولم يعترض المطعون ضده على هذا الترك ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام التارك بالمصاريف.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن الأول والذي يخلص في أن المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى محل الطعن هي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وليس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وذلك باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة مقره القاهرة، فإن الدعوى مقامة في مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ مرسى مطروح ووكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح، ولما كان لمحافظ مرسى مطروح صفة في الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء على النحو الوارد النص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ويتولى جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة، ومن ثم يكون اختصام محافظ مرسى مطروح في الدعوى بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اختصام لصاحب صفة وتكون محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية محكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى.
من حيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها في مواجهة المجلس الأعلى للشباب والرياضة فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لهيئة قضايا الدولة حق أصيل في تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة، وأن مباشرتها لهذا الق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة إذ أنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها. ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أنها أعلنت في مواجهة هيئة قضايا الدولة ومثلت في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كما طعنت في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور فإن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يكون جديراً بالرفض لعدم قيامه على سند من القانون.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلي المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن وظائف مديري ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ ويتنافس على شغلها العاملون الشاغلون لدرجات أدنى من الدرجة المقررة للوظيفة المطلوب الترقية إليها في الوزارة المدرج بها هذه الوظائف، ولا يكون للعاملين بالمديريات ثمة مصلحة في الطعن على القرارات الصادرة بشغل هذه الوظائف حيث يمتنع في هذه الحالة التأثير على مصالح هؤلاء العاملين لوجود وظائفهم ودرجاتهم في موازنة مستقلة عن الموازنة التي حدث فيها الشغل لهاتين الوظيفتين.
ومن حيث إن الوظيفة التي شغلت بالقرار رقم 159 لسنة 1982 تقع في موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي شغلها بموجب هذا القرار وظيفته ودرجته مدرجة في هذا المجلس، فإن المدعي (المطعون ضده) والذي ينتمي إلى مديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح وتكون وظيفته ودرجته بهذه المديرية وتنتمي بذلك إلى ميزانية منفصلة عن ميزانية المجلس الأعلى للشباب والرياضة لا تكون له ثمة مصلحة في الطعن على القرار سالف الذكر، وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء بما تقدم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بإثبات ترك الطاعن في الطعن 1034 لسنة 35 قضائية عليا لطعنه مع إلزامه مصروفات هذا الطعن.
ثانياً: قبول التدخل الانضمامي المقدم من..........
ثالثاً: قبول الطعن رقم 1086 لسنة 35 قضائية عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.