أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 229

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

(358)
الطعن رقم 1036 لسنة 55 القضائية

(1، 2) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض". حيازة. بطلان. حجز. دعوى.
(1) تكييف الدعوى. منوط بمحكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم. تكييف الدعوى أنها مرفوعة بأصل الحق. العبرة فيه بحقيقة المطلوب لا بالعبارات التي صيغت بها خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري بعد أن قضي ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب وما ترتب عليه من إجراءات البيع ورسو المزاد دعوى بأصل الحق الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى بجميع مقوماته وتمكين المطعون ضده الأول منها.
(3) دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
إيداع مذكرة بالدفاع بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بها.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكليف الخصوم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالمكية، وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفي محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التي وقع عليها الحجز الإداري وتم بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعن بتاريخ 14/ 9/ 1974 مستنداً في ذلك إلى الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة والتي قضي به في مواجهة الأخير وبقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة وحق الإيجار والاسم التجاري وما ترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن. فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى، وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذي قضي له ببطلان إجراءات الحجز الإداري على هذه المنقولات - وبيعها بالمزاد للطاعن والذي من مقتضاه عودة الطرفين - الراسي عليه المزاد وورثة المدين - إلى الحالة التي كانا عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التي عين المطعون ضده الأول حارساً عليها، والذي أصبح بمجرد هذا التعيين وبحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضي عنه والمحافظة عليه، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذي رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التي خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار.
3 - المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مذكرة الخصم المودعة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 5400 لسنة 1980 مستعجل القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 397 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية يطلب فيها الحكم باسترداد حيازة مستشفى عانوس المبينة بصحيفتها وتمكينه منها واستلامها بمشتملاتها المادية والمعنوية. وقال بياناً لدعواه أنه عين حارساً قضائياً على هذا المستشفى بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1359 لسنة 1969 مستعجل الجيزة، وبتاريخ 14/ 8/ 1974 وقعت مصلحة الضرائب حجزاً إدارياً على منقولات المستشفى وحق الإيجار والجدك والاسم التجاري وكافة عناصرها المادية والمعنوية استيفاء لمستحقاتها قبل مالكها المرحوم...... ثم قامت بإجراءات البيع فرسا مزاد المحجوزات على الطاعن بتاريخ 4/ 9/ 1974 ولما كانت إجراءات الحجز والبيع باطلة فقد أقام الدعوى رقم 482 لسنة 1974 تنفيذ الدقي بطلب بطلانها فقص بعدم قبولها ثم ألغي الحكم في الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة وقضي له في مواجهة الطاعن وبقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الموقع على منقولات المستشفى وحق الإيجار وما ترتب عليه من بيع المحجوزات ورسو مزادها على الطاعن، وكانت الآثار المترتبة على هذا الحكم تخوله الحق في استرداد المستشفى والحجوزات من الراسي عليه المزاد بعدم القضاء ببطلان إجراءات الحجز والبيع فقد أقام هذه الدعوى ليحكم بطلباته. وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1982 حكمت المحكمة باسترداد المطعون ضده الأول حيازة مستشفى عانوس وتمكينه منها واستلامها بمشتملاتها وعناصرها المادية والمعنوية المبينة محضر الحجز المؤرخ 14/ 8/ 1974 استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5894 لسنة 99 قضائية كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 164 لسنة 101 قضائية وطلب كل منهم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها وبضم المطعون ضده الرابع إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث في طلباتهما في استئنافهما، وبتاريخ 7 من فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم كيف دعوى المطعون ضده الأول بأنها دعوى استرداد الحيازة ترمي إلى حماية الحيازة ويمتنع فيها التعرض لأصل الحق انسياقاً وراء دفاع الأخير ومع ذلك فقد جانبه الصواب في رفضه لما أبداه الطاعن من دفوع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة، فقد تمسك في دفعه الأول بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير ذي صفة لأنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة مادية على العقار حال الغصب، وهذا الشرط غير متوافر إذ لم يكن للمطعون ضده الأول أية حيازة فعليه على المنقولات بالمستشفى سواء وقت الحجز عليها أو بيعها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأن هذا الأخير كان هو الحائز لتلك المنقولات حيث كان معيناً حارساً قضائياً على المستشفى محل النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1359 لسنة 1969 مستعجل القاهرة الذي نفذ بتاريخ 13/ 4/ 1970 وأنه فقد الحيازة بسبب بيع المنقولات بالمزاد بتاريخ 14/ 9/ 1974، في حين أن تعيين المطعون ضده الأول حارساً قضائياً لا يفيد شيئاً في ثبوت هذه الحيازة له، كما أن الثابت بالأوراق أن....... هو الذي كان معيناً حارساً قضائياً على المستشفى محل النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 4538 لسنة 1971 مستعجل القاهرة وأنه قام بتأجيرها إلى المطعون ضده الرابع بتاريخ 7/ 9/ 1971 فظلت الحيازة لهذا الأخير حتى تاريخ حجز وبيع المنقولات. وتمسك في دفعه الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه باع المنقولات المحجوز عليها بعد رسو المزاد عليه إلى المطعون ضده الرابع بعقد مؤرخ 18/ 9/ 1974 فانتقلت بهذا البيع حيازتها إلى الأخير مما كان يتعين معه رفع دعوى استرداد الحيازة عليه دون الطاعن ومع ذلك فلم يواجه الحكم هذا الدفع، أما قوله بأن الطاعن هو صاحب الصفة كمدع عليه باعتبار أنه المشتري الذي رسا عليه المزاد فلا يصلح رداً لأن دعوى استرداد الحيازة لا ترفع إلا على المغتصب الذي لا سند لحيازته، وأن هذا الوصف لا ينطبق عليه لأنه يستند في حيازته إلى سبب مشروع هو محضر مرسى المزاد الذي يعتبر بمثابة عقد بيع، فإذا ما قضي بإبطاله فلا يجوز للبائع إلا اللجوء إلى دعوى العقد لاسترداد ما له كما تمسك في دفع ثالث بسقوط الحق في دعوى استرداد الحيازة بالتقادم لمضي أكثر من سنة على رفعها من تاريخ فقد الحيازة برسو مزاد المحجوزات عليه طبقاً لمادة 958 من القانون المدني فأطرح الحكم هذا الدفع بتقريره أن مدة السنة المحددة لرفع دعواه استرداد الحيازة ليست مدة سقوط ولكنها مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن هذه المدة كانت موقوفة قيام المطعون ضده الأول برفع دعوى بطلان إجراءات الحجز والبيع حتى تاريخ الحكم فيها نهائياً بالبطلان في 21/ 4/ 1980 في حين أن مدة رفع دعوى استرداد الحيازة هي مدة سقوط لا ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع المتعلقة بأصل الحق، هذا إلى أن الثابت أن هذه الدعوى رفعت بعد مضي سنة عند مراعاة ضم المدة السابقة على سبب الوقف إلى المدة اللاحقة بعد زواله. وأثار دفعاً رابعاً بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة لورودها على منقولات وليست على عقار خلافاً لما تقضي به المادة 958 من القانون المدني ومع ذلك فقد رفض الحكم هذا الدفع قولاً منه بأن حيازة المطعون ضده الأول لمبنى المستشفى تمتد إلى المنقولات الموجودة به باعتبارها عقار بالتخصيص فتجوز حمايتها بدعاوى الحيازة في حين أن هذا النظر غير صائب إذ لا يصح اعتبار المنقولات المعنوية كحق الإيجار عقاراً بالتخصيص، كما أن المطعون ضده الرابع الذي اشترى المنقولات اعتبر مستأجراً للمستشفى محل النزاع بوصفها مكاناً خالياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 893 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية فتخلف بذلك شرط اتخاذ المالك اللازم لاعتبار المنقولات الموجودة بها بالتخصيص. هذا إلى أن الحكم قد أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن في دفع خامس بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة للجوء المطعون ضده الأول إلى دعوى أصل الحق في الدعويين رقمي 482 لسنة 1974، 48 لسنة 1976 مدني الدقي إعمالاً للمادة 44 من قانون المرافعات. وفي ذلك كله ما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالمكية، وتكييف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة كيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماته المادية والمعنوية التي وقع عليها الحجز الإداري وتم بيعها بالمزاد العلني الذي رسا على الطاعن بتاريخ 14/ 9/ 1974 مستنداً في ذلك إلى أن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة والذي قضي له في مواجهة الأخير وبقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة وحق الإيجار والاسم التجاري وما يترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن. فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى، وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذي قضي له ببطلان إجراءات الحجز الإداري على هذه المنقولات وبيعها بالمزاد للطاعن والذي من مقتضاه عودة الطرفين - الراسي عليه المزاد وورثة المدين - إلى الحالة التي كان عليها قبل رسو المزاد أي بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التي عين المطعون ضده الأول حارساً عليها، والذي أصبح بمجرد هذا التعيين وبحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضي منه والمحافظة عليه، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في مقتضاه الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذي رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التي خضع بها قانون دعوى استرداد حيازة العقار. إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة بقضائه برفض ما أثاره الطاعن من دفوع بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة وإلزامه رد المحجوزات التي رسا مزادها عليه إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى الحكم الذي قضى ببطلان إجراءات الحجز والبيع بالمزاد وباعتناقه أسباب الحكم الابتدائي التي تضمنت ما يفيد فهم المحكمة الدعوى فهماً سليماً بأنها دعوى حق تتعلق برد منقولات وقضائها فيها على هذا الأساس، ومن ثم يكون الحكم صحيح النتيجة قانوناً. فلا يعيبه من بعدها ما اشتملت عليه أسبابه في مقام الرد على دفوع الطاعن من إسباغ تكييف خاطئ بالتصحيح متى كان الحكم المطعون فيه أصاب صحيح القانون في نتيجته. لما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعن النعي بإغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفعه الأخير بعدم قبول دعوى استرداد حيازة عقار لكونه عديم الأثر وغير منتج، ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في صحيفة الاستئناف وفي مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف لاستحالة تنفيذ التزامه برد حيازة المنقولات محل النزاع إلى المطعون ضده الأول لأنه قام ببيعها إلى المطعون ضده الرابع بموجب العقد المؤرخ 18/ 9/ 1974 عقب رسو مزادها عليه فخرجت بذلك من حيازته إلى يد هذا الأخير، كما أن القضاء بإلزامه برد هذه المنقولات يتعارض مع حكم المادة 976 من القانون المدني التي تخول المطعون ضده الرابع التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، ومع ذلك فقد رفض الحكم هذا الدفاع بقوله أن قاضي الحيازة يمتنع عليه الاستناد في حكمه إلى أسباب متعلقة بأصل الحق مما لا يصلح رداً لأن الدفع باستحالة تنفيذ الالتزام لا يعتبر تعرضاً لأصل الحق وأنه يرد على دعاوى الحق والحيازة على السواء - كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به في مذكرته الختامية من حقه في الحبس حتى يسترد ما دفعه من الثمن مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع باستحالة تنفيذ التزامه برد المنقولات محل النزاع وبحقه في حبس هذا الالتزام إلى حين استيفاء ثمنها الذي دفعه إلا في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 12/ 1984 بعد حجز الدعوى للحكم وانقضاء الميعاد المصرح له فيه بتقديم المذكرات، فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع - لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على مذكرة الخصم المودعة بعد الميعاد المحدد لتقديم المذكرات، أما ما قرره الحكم بأسبابه من أن قاضي الحيازة يمتنع عليه الاستناد في حكمه إلى أسباب تتعلق بأصل الحكم فلم يكن رداً على وجه الدفاع الأول للطاعن بأن كان في معرض الرد على تمسكه بملكيته هو للمنقولات محل النزاع استناداً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ومن ثم فلا يجديه النعي على الحكم بالخطأ في هذا الصدد لوروده على غير محل، هذا إلى أنه لا يجوز من الطاعن النعي على الحكم بخصوص هذه القاعدة لمصلحة المطعون ضده الرابع لأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن في الحكم إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.