أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 239

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، لطفي عبد العزيز وإبراهيم الضهيري.

(359)
الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق

عمل. مؤسسات. المؤسسات الصحفية. قانون. نظام عام.
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل. القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة. تعلق أحكامه بالنظام العام اشتماله على أحكام مغايره لقانون العمل وجوب إعمالها بأثر فوري على العاملين بتلك المؤسسات. مثال بشأن تحديد سن التقاعد م 28.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن - المؤسسات الصحفية هي مؤسسات خاصة رأي المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص أخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة، وإذ كان ذلك وكان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة وحقوق الصحفيين وواجباتهم وإصدار الصحف وملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية وطريقة إدارتها وطريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة واختصامه وكانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة باعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التي انتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام وبتعيين أعمالها فور العمل بها. لما كان ذلك وكانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن "......... وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها هي إحدى المؤسسات الصحفية القومية وكان الطاعن بلغ سن الستين في 1/ 4/ 1979 وأن المطعون ضدها أنهت خدمته اعتباراً من 14/ 10/ 1980 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً لمدة خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون ولا يعد فصلاً تعسفياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل في 22/ 9/ 1980 ضد المؤسسة المطعون ضدها طالباً وقف قرار فصله. ولتعذر تسوية النزاع ودياً فقد أحيل لمحكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة وقيد بجداولها برقم 858 لسنة 1980 وطلب الطاعن الحكم بوقف قرار فصله وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه المبلغ 5893.935 جنيه عبارة عن أجره عن المدة 9/ 9/ 1980 حتى 31/ 3/ 1984 والمنح السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة ومهلة الإنذار والتعويض المادي والأدبي عن فصله تعسفياً وذلك على النحو المفصل بالأوراق وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 10/ 10/ 1962 وبلغ أجره الشهري 62.805 جنيه في ظل اللائحة الداخلية للمؤسسة والتي كانت تخول له العمل حتى سن الخامسة والستين وإذ أصدرت المطعون ضدها بتاريخ 9/ 9/ 1980 قرارها بإنهاء خدمته لبلوغه سسن الستين فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 13/ 12/ 1980 قضت المحكمة بوقف قرار فصل الطاعن وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ 62.805 جنية شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل حتى الحكم في الدعوى الموضوعية وبتاريخ 11/ 4/ 1981 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الطلبات الموضوعية وبإحالتها لمحكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 685 لسنة 1981 عمال جنوب القاهرة الابتدائية. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 12/ 11/ 1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن مبلغ 3174.740 جنيه استأنف المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1003 لسنة 100 ق - وبتاريخ 17/ 6/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند أن نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومنها المادة 28 التي جعلت سن التقاعد عاماً هي نصوص آمره بتعين سريانها بأثر فوري مباشر في حين أنها ليست كذلك لجواز مخالفة أحكامها ومد سن الخدمة حتى الخامسة والستين وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون 148 لسنة 1980 المشار إليه والمادة 195 من لائحته التنفيذية فضلاً على أن المركز القانوني للطاعن قد نشأ واكتمل قبل نفاذ ذلك القانون باستمراره في العمل لدى المؤسسة المطعون ضدها بعد سن الستين إعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية السارية وقتئذ بما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وأن كانت المؤسسات الصحفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مؤسسات خاصة رأي المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص أخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة، وإذ كان ذلك وكان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة وحقوق الصحفيين وواجباتهم وإصدار الصحف وملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية وطريقة إدارتها وطريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة واختصاصاته وكانت كافة هذه الأمور تتعلق قومية عامة باعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التي نظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام ويتعين إعمالها فور العمل بها. لما كان ذلك وكانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن "يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاماً ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنه حتى سن الخامسة والستين" وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها (مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر) هي إحدى المؤسسات الصحفية القومية وأن الطاعن بلغ سن الستين في 1/ 4/ 1979 وأن المطعون ضدها أنهت خدمته اعتباراً من 14/ 10/ 1980 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون ولا يعد فصلاً تعسفياً وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.