أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 244

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

(360)
الطعن رقم 1114 لسنة 52 قضائية

(1، 2) نقل "نقل بحري" معاهدات "معاهدة بروكسل".
(1) أحكام معاهدة بروكسل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول وأن يكون النقل بين مينائين تابعين لدولتين مختلفتين.
(2) اعتبار المرسل إليه طرفاً في سند الشحن بيتكافأ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ العقد - ومركز الشاحن. ليس من شأنه حلوله محل الشاحن في العقد بحيث يغني انتماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعة على المعاهدة عن وجوب تحقيق هذا الانتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها.
(3، 4) قانون "القانون الواجب التطبيق".
(3) تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. وجوب الوقوف ابتداء على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية. عدم إفصاحهما عن إرادتهما في هذا الشأن. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد. م 19مدني.
(4) ثبوت اتفاق الطرفين بسند الشحن على عدم مسئولية السفينة عن أي فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين. مؤداه. انصراف إرادة الطرفين على عدم إعمال أحكام القانون البحري السوري. علة ذلك.
1 - مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام المعاهدة تسري على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين.
2 - اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه - حيثما يطالب بتنفيذ العقد - ومركز الشاحن في ظل أحكام قانون التجارة البحري المصري ليس من شأنه حلوله محل الشاحن في العقد بحيث يغني انتماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الانتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها وإنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه باعتباره صاحب المصلحة في عمليه الشحن والناقل يحكمها سند الشحن وحده الذي يحدد التزام الأخير وفي الحدود التي رسمها لما كان ذلك وكان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحددة عمان - ينتمي بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة ومن ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذي لا يغني عنه كون المرسل إليه مصرياً.
2 - النص في المادة 19 من القانون المدني على أن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً سري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانون أخر هو الذي يراد تطبيقه....... يدل على أن يتعين الوقوف ابتدءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد.
4 - لما كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن طرفيه قد اتفقا على أن السفينة غير مسئولة عن أي فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين.
The ship is not liable for any love or damage to goods however caused which can be covered by insurance.
الأمر الذي يكشف بوضوح عن انصراف إرادة المتعاقدين ضمناً إلى عدم إعمال أحكام القانون البحري السوري الذي يبطل في المادة 212 منه شروط الإعفاء من المسئولية، وهو اتفاق صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 771 لسنة 1975 تجاري كلي الإسكندرية - على الشركة المطعون ضدها وأخرى وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 7521.949 وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أن شركة النصر للاستيراد والتصدير استوردت رسالة جلود شحنت على السفينة "منال" التابعة للمطعون ضدها ولدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية في 6/ 6/ 1975 تبين وجود عجز وتلف بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسأل عنه المطعون ضدها بصفتها وكيلة الناقل البحري وكذا المدعى عليها الأخرى التي قامت بتخزين الرسالة لديها، وإذ أحالت المستوردة حقها في التعويض إلى الطاعنة المؤمن لديها، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، وبتاريخ 30/ 12/ 1978 قضت محكمة أول درجة بإحالة الطاعنة إلى طلبها قبل المطعون ضدها الأولى وبرفض الدعوى بالنسبة للأخرى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 210 لسنة 53 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 7/ 3/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض تطبيق أحكام معاهده سندات الشحن التي تقضي ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية بمقولة أن الشاحن ينتمي إلى الأردن الذي لم ينضم إليها، في حين أن طرفي سند شحن رسالة النزاع ينتميان - بإقرار المطعون ضدها - إلى سوريا التي حرر بها السند والمنضمة إلى المعاهدة في 1/ 2/ 1975، وبرفض أن الشاحن أردني فإن المرسل إليه ينتمي إلى مصر وهو طرف ذا شأن في هذا السند يتكافأ مركزه ومركز الشاحن، فتكون أحكام المعاهدة هي الواجبة التطبيق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام المعاهدة تسري على العلاقة القانونية على عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن إذ كان سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين ومن ثم اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ - مركزه حينما يطالب بتنفيذ العقد - ومركز الشاحن في ظل أحكام قانون التجارة البحري المصري ليس من شأنه حلوله محل الشاحن في العقد بحيث يغني انتماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة من وجوب تحقق هذا الانتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها وإنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه باعتباره صاحب المصلحة في عمليه الشحن والناقل يحكمها سند الشحن وحده الذي يحدد التزام الأخير وفي الحدود التي رسمها لما كان ذلك وكان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن "شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة عمان" ينتمي بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة ومن ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذي لا يغني عن كون المرسل إليه مصرياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذا استند في رفض تطبيق نص المادة 312 من القانون البحري السوري التي تقضي ببطلان شروط الإعفاء من المسئولية إلى عدم اتفاق الطرفين على تطبيق أحكامه في حين أن الطاعنة لم تتمسك بهذا القانون بوصفه القانون المتفق عليه إعماله ولكن باعتباره قانون محل الانعقاد الواجب التطبيق عملاً بقاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 19 من القانون المدني على أن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون أخر هو الذي يراد تطبيقه........ يدل على أن يتعين الوقوف ابتدءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد، لما كان ذلك وكان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن طرفيها قد اتفقا على أن السفينة غير مسئولة عن أي فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين.
The ship is not liable for any love or damage to goods however caused which can be covered by insurance.
الأمر الذي يكشف بوضوح عن انصراف إرادة المتعاقدين ضمناً إلى عدم إعمال أحكام القانون البحري السوري الذي يبطل في المادة 212 منه شروط الإعفاء من المسئولية، وهو اتفاق صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ به، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.